نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 351
كتاب الوصايا وما يتعلق بها من الأحكام الوصية مأخوذة من قولهم : وصيت الشئ أوصيته : إذا وصلته ، لان الموصي يصل ما كان منه في حياته بما بعد مماته . والأصل في ثبوت الوصية : الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى * ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) * . وأما السنة : فما روي أن النبي ( ص ) قال : ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصى فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروي أن النبي ( ص ) لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ؟ فقيل له : إنه هلك . ووصى لك بثلث ماله . فقبله النبي ( ص ) ، ثم رده على ورثته . وأما الاجماع : فروي أن أبا بكر وصى بالخلافة إلى عمر . ووصى عمر بالخلافة إلى أهل الشورى ، وهم ستة : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص . وظهر ذلك في الصحابة ولم يخالفهما أحد . بل عملوا به . وما يوصي به الانسان ضربان ، وصية بالنظر فيما كان له النظر فيه . ووصية بثلث ماله . فأما الوصية بالنظر : فإن من ثبتت له الخلافة على الأمة . فله أن يوصي بها إلى
351
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 351