responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 351


كتاب الوصايا وما يتعلق بها من الأحكام الوصية مأخوذة من قولهم : وصيت الشئ أوصيته : إذا وصلته ، لان الموصي يصل ما كان منه في حياته بما بعد مماته .
والأصل في ثبوت الوصية : الكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى * ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) * .
وأما السنة : فما روي أن النبي ( ص ) قال : ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصى فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروي أن النبي ( ص ) لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ؟ فقيل له : إنه هلك . ووصى لك بثلث ماله . فقبله النبي ( ص ) ، ثم رده على ورثته .
وأما الاجماع : فروي أن أبا بكر وصى بالخلافة إلى عمر . ووصى عمر بالخلافة إلى أهل الشورى ، وهم ستة : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص . وظهر ذلك في الصحابة ولم يخالفهما أحد . بل عملوا به .
وما يوصي به الانسان ضربان ، وصية بالنظر فيما كان له النظر فيه . ووصية بثلث ماله .
فأما الوصية بالنظر : فإن من ثبتت له الخلافة على الأمة . فله أن يوصي بها إلى

351

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست