responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 346


بقي على إشكاله إلى أن يخرج له لحية ، أو يأتي النساء فهو رجل . أو يدر له لبن ، أو يوطأ في فرجه ، أو يحيض فهو امرأة . فإن لم يظهر شئ من ذلك فهو مشكل وميراثه ميراث أنثى . وكذلك قال الشافعي . ولكنه يخالفه في ميراثه . فقال : يعطى الابن النصف والخنثى الثلث . ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا . وقال مالك وأحمد : يورث من حيث يبول . فإن كان يبول منهما ، اعتبر أسبقهما . فإن كانا في السبق سواء ، اعتبر أكثرهما فورث منه . فإن بقي على إشكاله وخلف رجل ابنا وخنثى مشكل ، قسم للخنثى نصف ميراث أنثى . فيكون للابن ثلث المال وربعه ، وللخنثى ربع المال وسدسه .
فصل : في المناسخات : إذا لم تقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض ورثته .
فصحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني ، وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته . فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى ، وإن لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى . فما بلغ فمنه تصح المسألتان . فإذا أردت القسمة فكل من له شئ من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها . وكل من له شئ من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها أو في وفقها . فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين . فإن انقسمت صحت ، وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه المسألتان . ويعمل على ذلك .
فصل : في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه : اعلم أن الطريق في معرفة قسمة التركة على القراريط : هو أن تستخرج قيراط العدد الذي صحت منه المسألة ، ثم انسب إليه نصيب كل واحد من الورثة . فإن كان بعضه فلذلك الواحد من الورثة بعض قيراط من التركة بتلك النسبة . وإن كان مثله فله قيراط كامل ، وإن كان مثليه أو أكثر فقيراطان أو أكثر وعلى هذا القياس .
مثاله : ثلاث زوجات وأربع إخوة لام وخمس أخوات لأب . والتركة اثنان وسبعون دينارا . المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر . قيراطها نصف وثمن ، ونصيب الزوجات منها ثلاثة . فنسبة الثلاثة إلى النصف والثمن : أربعة أمثال وأربعة أخماس .
مثل . فيكون لهن من التركة أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط ، وهو أربعة عشر دينارا وخمسا دينار . ونصيب الاخوة من الام أربعة ، نسبتها إليه ستة أمثال وخمسا مثل . فيكون لهم من التركة ستة قراريط وخمسا قيراط ، وهو تسعة عشر دينارا وخمس دينار . ونصيب الأخوات من الأب ثمانية نسبتها إليه اثني عشر مثلا وأربعة أخماس مثل . فيكون لهم من التركة اثني عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط ، وهو ثمانية وثلاثون دينارا وخمسا دينار .

346

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست