نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 345
الأصل ، وأعطى الاخوة والأخوات ما بقي . هذا إذا لم يكن مع الاخوة والأخوات من له فرض . فإن كان معه من له فرض أعطى فرضه وقاسمه الجد ما لم تنقص المقاسمة عن سدس الأصل ، أو ثلث ما بقي فإنهما أحظ له أو أعطيه . واختلفوا في المال الصائر إلى بيت المال : هل هو صائر إرثا ، أو على وجه المصلحة ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد : على وجه المصلحة . وقال مالك والشافعي : على جهة الإرث . واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا . فقال الشافعي وأحمد : يحرمان الإرث . وقال أبو حنيفة : يرثان . واختلفوا فيمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا في الطريق . فهلك مورثه بهما أو بأحدهما . فقال الشافعي وأحمد : لا يرثه على الاطلاق . أما لو حفر بئرا في ملكه أو وضع حجرا ، فمات به مورثه من غير تفريط من المالك ، أو وقع عليه حائطه . فلا خلاف في أنه يرثه . وقال أبو حنيفة : يرث وقال مالك : يرث من المال لا من الدية . واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال أبو حنيفة : تستحق الام جميع المال بالفرض والرد . وقال مالك والشافعي : تأخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال . وعن أحمد روايتان . إحداهما : عصبته لامه . فإذا خلف أما وخالا كان المال لهما جميعه تعصيبا . واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل ، فوالاه وعاقده ، ثم مات ولا وارث له . فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحق ميراثه . ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين . وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه . واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم . فقال أحمد في إحدى الروايتين : يستحقون الميراث . وقال الباقون : لا يستحقون ميراثا . وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم . واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل . ولم يستهل صارخا . فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يرث ولا يورث ، وإن تحرك وتنفس ، إلا أن يطول به ذلك أو يرضع ، وإن عطس فعن مالك روايتان . وقال الشافعي : إن تحرك وتنفس وعطس ورث وورث عنه . فصل : والخنثى المشكل - وهو من له فرج وذكر - قال أبو حنيفة في المشهور عنه : إن بال من الذكر فهو غلام . أو من الفرج فهو أنثى ، أو منهما اعتبر أسبقهما . فإن استويا
345
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 345