نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 344
والثاني : يكون لورثته من المسلمين ، سواء كسبه في إسلامه أو ردته . وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . والثالث : أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته المسلمين ، وما اكتسبه في حال ردته في البيت المال . وهذا قول أبي حنيفة . واتفقوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول . واختلفوا فيمن قتل خطأ . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يرث . وقال مالك : يرث من المال دون الدية . واختلفوا في توريث أهل الملل من الكفار . فمذهب مالك وأحمد : لا يرث بعضهم بعضا ، وإذا كانوا أهل ملتين ، كاليهودي والنصراني . وكذا من عداهما من الكفار ، إن اختلفت ملتهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : إنهم أهل ملة واحدة . كلهم كفار ، يرث بعضهم بعضا . فصل : والغرقى ، والقتلى ، والهدمى ، والموتى بحريق أو طاعون ، إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه : لم يرث بعضهم بعضا ، وتركة كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد . وذهب علي وشريح ، والشعبي والنخعي إلى أنه يرث كل واحد منهما من تلاد ماله دون طارفه . وهي رواية عن أحمد . فصل : ومن بعضه حر وبعضه رقيق : لا يرث ولا يورث عند أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد والمزني : يورث ويرث بقدر ما فيه من الحرية . فصل : والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي موته ، لا يحجبون ، كما لا يرثون بالاتفاق . وعن ابن مسعود وحده : أن الكافر والعبد وقاتل العمد : يحجبون ولا يرثون . والاخوة إذا حجبوا إلى السدس لم يأخذوه بالاتفاق . وعن ابن عباس أن الاخوة يرثون مع الأب إذا حجبوا الام ، فيأخذون ما حجبوها عنه . والمشهور عنه موافقة الكافة . واختلفوا في الجد : هل يسقط ولد الأبوين ، كما يسقطهم الابن وابن الابن والأب ؟ فقال أبو حنيفة : يسقط الجد الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب كما يسقطهم الأب . وقال مالك والشافعي وأحمد : إن الجد لا يسقطهم . ولكن يقاسمهم ، ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل . فإذا نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث
344
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 344