نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 343
يصرف في مصالح المسلمين . ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة . وأجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة . وقد تقدم ذكرهم . ومن النساء سبعة . وقد تقدم ذكرهن أيضا . وعلى أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة . وقد تقدم ذكرها . واختلفوا في توريث ذوي الأرحام . وهم الذين لا سهم لهم في كتاب الله . وهم عشرة أصناف : أبو الأم . وكل جد وجدة ساقطين ، وأولاد البنات ، وبنات الاخوة ، وأولاد الأخوات ، وبنو الاخوة للام ، والعم للام ، وبنات الأعمام ، والعمات والأخوال والخالات ، والمدلون بهم . فذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم ، قالا : يكون المال لبيت المال . وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود . وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم . وحكي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس . وذلك عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالاجماع وعن سعيد بن المسيب أن الخال يرث مع البنت . فعلى ما قال مالك والشافعي : إذا مات عن أم كان لها الثلث . والباقي لبيت المال ، أو عن بنت فلها النصف ، والباقي لبيت المال . وعلى ما قال أبو حنيفة وأحمد : المال كله للام ، الثلث بالفرض والباقي بالرد . وكذلك للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد . ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي الحسن : أن الصحيح عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود : أنهم كانوا لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون على أحد . وهذا الذي يحكي عنهم في الرد وتوريث ذوي الأرحام : حكاية فعل لا قول . وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الاجماع على هذا . فصل : والمسلم لا يرث من الكافر ، ولا عكسه باتفاق الأئمة . وحكي عن معاذ وابن المسيب والنخعي : أن يرث المسلم الكافر ، ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة . واختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة ، على ثلاثة أقوال : الأول : أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه يكون فيئا لبيت المال . هذا قول مالك والشافعي وأحمد .
343
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 343