نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 342
وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب . فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف . وتعول المسألة ، ثم يضم نصيب الجد بينهما أثلاثا : للجد الثلثان ، وللأخت الثلث فصل : في قسمة الميراث : ويقسم إذا كان الورثة كلهم عصبات . قسم المال بينهم بالسوية ، إن تمحضوا ذكورا وإن اجتمع الذكور والإناث قدر كل ذكر أنثيين ، وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة . وإن كان فيهم ذو فرض من الفروض التي تقدم ذكرها آنفا . نظر إن كان في المسألة فرض واحد ، أو فرضان متماثلان . فأصل المسألة مخرج الكسر . فالنصف من اثنين ، والثلث من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية . وإن كان فيها فرضان مختلفا المخرج ، نظر ما في المخرجين . فإن تداخلا فأكثرهما أصل المسألة . وذلك كالسدس والثلث ، فالأصل من ستة . وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أصل المسألة ، وذلك كالسدس والثمن الأصل أربعة وعشرون . وإذا تباينا ضرب أحدهما في الآخر . فالحاصل الأصل . وذلك كالثلث والربع الأصل من اثني عشر . وجملتها سبعة أصول . اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون . ويعول من هذه الأصول ثلاثة . فالستة تعول إلى سبعة ، كزوج وأختين . وإلى ثمانية ، كزوج وأختين وأم . وإلى تسعة ، كزوج وأختين لأب وأم ، وأختين لام . وإلى عشرة ، كزوج وأختين لأب وأم ، وأختين لام وأم . وتعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر . كزوج وأم وأختين لأب . وإلى خمسة عشر ، كزوجة وأختين لأب وأختين لام . وإلى سبعة عشر ، كزوجة وأختين لأب وأختين لام وأم . وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين ، كزوجة وبنتين وأبوين . الخلاف المذكور في مسائل الباب : أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة : رحم ، ونكاح ، وولاد وأن الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة : رق ، وقتل ، واختلاف دين . وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون ، وأن ما يتركونه يكون صدقة
342
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 342