responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 341


والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ، بل يرثون جميع المال أو الباقي عن أصحاب الفروض .
ومن لا عصبة له من النسب وله معتق ، فماله أو الفاضل من الفروض لمعتقه ، رجلا كان أو امرأة . فإن لم يكن المعتق حيا فلعصباته من النسب من الذكور والإناث .
ولم ترث المرأة بالولاء إلا من معتقها ، أو معتق معتقها ، أو ما جر الولاء إليها ممن أعتقت . وإذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال للمعتق ثم لعصباته على ترتيب الميراث في النسب .
فصل : وإذا اجتمع مع الجد الاخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب . نظر إن لم يكن معهم ذو فرض . فللجد خير الامرين ، من المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال . وقد يستوي الأمران . وذلك إذا كانوا مثلي الجد . وإن كانوا دون المثلين فالقسمة خير . وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير . وإذا قاسمهم كان كأخ منهم . وإذا أخذ الثلث اقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كان فيهم ذو فرض - كالبنت والام والزوج ، فللجد خير الأمور الثلاثة : من سدس المال كله ، أو ثلث ما يبقى بعد الفروض ، أو المقاسمة معهم . وقد لا يبقى شئ ، كبنتين وأم وزوج . فيفرض له السدس ، ويزاد في العول .
وقد يكون الباقي دون السدس . كبنتين وزوج . فيفرض له السدس ، وتعال المسألة .
وقد يكون الباقي قدر السدس كبنتين وأم . فيفوز به الجد ، وتسقط الاخوة والأخوات في هذه الأحوال .
وإن اجتمع معه الصنفان ، الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب : فحكم الجد كما ذكرنا .
وأولاد الأبوين : يعدون مع أولاد الأب على الجد في القسمة ، ثم إذا أخذ الجد حصته ، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر أخذوا الباقي وسقط أولاد الأب ، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف . والثنتان فصاعدا إلى الثلثين ، ولا يفضل عن الثلثين شئ . وقد يفضل عن الواحدة شئ فيجعل لأولاد الأب .
مثاله : أخت من الأبوين ، وأختان وأخ من الأب وجد . فالمال على خمسة :
سهمان للجد ، وسهمان ونصف للأخت من الأبوين ، والباقي لولد الأب .
والجد مع الأخوات الخلص بمثابة أخ معهم . ولا يفرض لهن إلا في الأكدرية .

341

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست