نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 341
والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ، بل يرثون جميع المال أو الباقي عن أصحاب الفروض . ومن لا عصبة له من النسب وله معتق ، فماله أو الفاضل من الفروض لمعتقه ، رجلا كان أو امرأة . فإن لم يكن المعتق حيا فلعصباته من النسب من الذكور والإناث . ولم ترث المرأة بالولاء إلا من معتقها ، أو معتق معتقها ، أو ما جر الولاء إليها ممن أعتقت . وإذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال للمعتق ثم لعصباته على ترتيب الميراث في النسب . فصل : وإذا اجتمع مع الجد الاخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب . نظر إن لم يكن معهم ذو فرض . فللجد خير الامرين ، من المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال . وقد يستوي الأمران . وذلك إذا كانوا مثلي الجد . وإن كانوا دون المثلين فالقسمة خير . وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير . وإذا قاسمهم كان كأخ منهم . وإذا أخذ الثلث اقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان فيهم ذو فرض - كالبنت والام والزوج ، فللجد خير الأمور الثلاثة : من سدس المال كله ، أو ثلث ما يبقى بعد الفروض ، أو المقاسمة معهم . وقد لا يبقى شئ ، كبنتين وأم وزوج . فيفرض له السدس ، ويزاد في العول . وقد يكون الباقي دون السدس . كبنتين وزوج . فيفرض له السدس ، وتعال المسألة . وقد يكون الباقي قدر السدس كبنتين وأم . فيفوز به الجد ، وتسقط الاخوة والأخوات في هذه الأحوال . وإن اجتمع معه الصنفان ، الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب : فحكم الجد كما ذكرنا . وأولاد الأبوين : يعدون مع أولاد الأب على الجد في القسمة ، ثم إذا أخذ الجد حصته ، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر أخذوا الباقي وسقط أولاد الأب ، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف . والثنتان فصاعدا إلى الثلثين ، ولا يفضل عن الثلثين شئ . وقد يفضل عن الواحدة شئ فيجعل لأولاد الأب . مثاله : أخت من الأبوين ، وأختان وأخ من الأب وجد . فالمال على خمسة : سهمان للجد ، وسهمان ونصف للأخت من الأبوين ، والباقي لولد الأب . والجد مع الأخوات الخلص بمثابة أخ معهم . ولا يفرض لهن إلا في الأكدرية .
341
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 341