نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 340
الأبوين أو من الام . والأب يسقط أم نفسه والجد لا يسقطها ، والأب يرد الام في مسألتي زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : من الثلث إلى ثلث الباقي ، ولو كان بدله الجد لم يردها . والجدة ترث السدس . وإن اجتمعت جدتان وارثتان فصاعدا ، اشتركن فيه . ويرث من الجدات : أن الام وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص ، وأم الأب وأمهاتها كذلك . وكذا أم أبي الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتهن . والعبارة الضابطة : أن كل جدة تدلي بمحض الإناث ، أو بمحض الذكور ، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور . فهي وارثة . وإذا أدلت جدة بذكر بين أنثيين ، كأم أبي الام : لم ترث . وأما الاخوة والأخوات : إذا كانوا من أبوين فيرثون إذا انفردوا ، كأولاد الصلب . وكذلك الاخوة والأخوات للأب إلا في المشركة . وهي زوج وأم وأخوان لام وأخوان لأب وأم : فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الام الثلث . ويشاركهما فيه الاخوان للأب والام . ولو كان بدل الأخوين من الأب والام أخوان لأب سقطا . وإن اجتمع الصنفان فهو كما لو اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن ، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن ومن هو أسفل منهن . والأخت للأب : لا يعصبها إلا من هو في درجتها . والاخوة والأخوات للأم : للواحد منهم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، يشترك فيه ذكورهم وإناثهم . والأخوات من الأبوين ومن الأب مع البنات وبنات الابن عصبة ، منزلات منزلة الاخوة ، حتى تسقط الأخت من الأبوين مع البنت الأخت للأب ، كما يسقط الأخ الأخ . وبنو الاخوة من الأبوين ومن الأب ينزل كل واحد من الصنفين منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع ، إلا أنهم يفارقون الاخوة في أنهم لا يردون الام من الثلث إلى السدس ، وفي أنهم لا يقاسمون الجد ، بل يسقطونه ، وفي أنهم لا يعصبون أخواتهم ، بخلاف الأخوات . وفي أن بني الاخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشركة لو كانوا بدل آبائهم . والعم من الأبوين ومن الأب : كالأخ من الجهتين في حالتي الاجتماع والانفراد وعلى هذا قياس بني العم . وسائر عصبات النسب .
340
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 340