نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 339
الأب : يحجبه هؤلاء . والزوج : لا يحجب . والمعتق : يحجبه عصبات النسب . والبنت والام : لا يحجبان . وبنت الابن : يحجبها الابن . وبنتا الصلب إذا لم يكن معها من يعصبها . والجدة من الام : لا يحجبها إلا الام . ومن الأب : لا يحجبها إلا الأب . والأب والام والقربى من كل جهة : تحجب البعدى منها ، والقربى من جهة الام كأم الأب ، هل تحجب البعدى من جهة الأب - كأم أم الأب - والقربى من جهة الأب - كأم الأب - هل تحجب من جهة الام ، كأم أم الام ؟ فيه قولان . أظهرهما لا . والزوجة والمعتقة كالزوج والمعتق . وكل عصب يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة . والابن الواحد يستغرق المال ، والاثنان فصاعدا كذلك . وللبنت الواحدة : النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان . ولو اجتمع عدد من البنين والبنات . فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب . وإن اجتمعوا ، فإن كان فيهم من أولاد الصلب . ذكر ، فلا شئ لأولاد الابن . وإن اجتمع أولاد الابن مع بنت واحدة من أولاد الصلب فلها النصف . والباقي لأولاد الابن من الذكور والإناث . وإن كان هناك بنت واحدة من بنات الصلب ، وبنت أو بنات من الابن فلبنت الصلب النصف ، وللبنت من الابن أو البنات : السدس تكملة الثلثين . وإن وجد بنتا صلب أو أكثر ، فلهما الثلثان . والباقي لأولاد الابن ذكورا أو إناثا . ولا شئ للإناث الخلص ، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر . فيعصبهن . وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع بنات الصلب . وكذا في سائر المنازل . وإنما يعصب الذكر الأنثى من في درجته ومن فوقه . بشرط أن تكون محرومة من الثلثين . وللأب حالات : تارة يرث بمحض العصوبة ، وهو ما إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن . وتارة بمحض الفرضية ، وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن . وتارة بالجهتين ، وهو أن يكون معه بنت أو بنت ابن ، فله السدس بالفرضية ، والباقي بعد فرضها بالعصوبة . والام لها الثلث أو السدس في الحالتين المذكورتين أولا في الفروض . ولها في مسألتي زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة . والجد كالأب ، إلا أن الأب يسقط الاخوة والأخوات ، والجد يقاسمهم إذا كانوا من
339
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 339