نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 338
الفاضل على أصحاب الفروض زيادة على فروضهم ، بل يحول المال لبيت المال ، لقول النبي ( ص ) : أنا وارث من لا وارث له . وأما الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى فهي ستة . الأول : النصف ، وهو فرض خمسة : الزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن ، وبنت الصلب المنفردة ، وبنت الابن المنفردة ، والأخت من الأبوين أو من الأب . والثاني : الربع ، وهو فرض اثنين : الزوج مع الولد ، أو ولد الابن والزوجة . مع عدمهما . والثالث : الثمن ، وهو فرض الزوجة مع الولد ، أو ولد الابن . والرابع : الثلثان . وهو فرض بنتي الصلب فصاعدا أو بنتي الابن فصاعدا الأختين من الأب والام فصاعدا ، أو الأختين من الأب فصاعدا . والخامس : الثلث . وهو فرض الام مع عدم الولد ، أو ولد الابن ، أو اثنين من الاخوة والأخوات . وفرض اثنين فصاعدا من أولاد الام . ويفرض للجد مع الاخوة ، فيجعل للجد الأوفر من المقاسمة ، أو ثلث ما يبقى بعد الفروض . والسادس : السدس . وهو فرض سبعة : الأب ، والجد مع الولد ، أو ولد الابن . وفرض الام إذا كانت للميت ولد أو ولد ابن ، أو اثنان من الاخوة والأخوات ، والجدة وبنت الابن مع بنت الصلب ، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين ، والواحد من أولاد الام . فصل : في بيان الحجب : الأب والابن : لا يحجبهما أحد ، وابن الابن : لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه . والجد : لا يحجبه إلا من بينه وبين الميت أب . والأخ من الأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن . والأخ من الأب : يحجبه هؤلاء الثلاثة . والأخ من الام : يحجبه الأب والجد والولد وولد الابن . وابن الأخ من الأبوين : يحجبه ستة : الأب والجد والابن وابن الابن . والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب ، وابن الأخ من الأب : يحجبه هؤلاء . وابن الأخ من الأبوين ، والعم من الأبوين : يحجبه هؤلاء . وابن الأخ من الأب ، والعم من
338
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 338