نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 325
كتاب اللقيط وما يتعلق به من الأحكام اللقيط والملقوط والمنبوذ اسم للطفل الذي يوجد مطروحا ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال للمقتول : قتيل . والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية لقوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * فأمر بالمعاونة على البر . وهذا من البر . وقوله تعالى * ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) * فأمر بفعل الخير . وهذا من فعل الخير وقوله تعالى : * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) * والولي يلزمه حفظ المولى عليه . وقوله تعالى : * ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) * فقيل : إن معناه أن له ثواب من أحيا الناس كلهم . وفي أخذ اللقيط إحياء له . فكان واجبا ، كبذل الطعام للمضطر . فتقرر أن التقاط المنبوذ فرض كفاية . وفرض الكفاية : إذا قام به بعض الناس سقط الفرض عن الباقين . وإن تركوه أثم جميع من علم به . وإذا وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته . لما روى أبو جميلة - رجل من بني سليم - قال : وجدت منبوذا على عهد عمر رضي الله عنه فأخذته . فذكرته لعريفي . فذكر عريفي لعمر رضي الله عنه . فقال : عسى الغوير أبؤسا . فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح لا يتهم في ذلك . فقال عمر : هو كذلك ؟ فقال : نعم . فقال : هو حر ، وولاؤه لك وعلينا نفقته وفي بعض الروايات ونفقته من بيت المال وإنما أراد عمر بهذا ، لعل الرجل الذي وجده هو صاحب المنبوذ . فقال : عسى الغوير أبؤسا حتى أثنى عليه عريفه خيرا . وهذا مثل لكل شئ يخاف منه أن يأتي بشر . قال الأصمعي : أبؤس جمع بأس . وأصل هذا : أن غارا كان فيه ناس . فانهار عليهم الغار . فماتوا . وقيل : أتاهم فيه عدو فقتلهم . فصار ذلك مثلا لكل أمر يخاف منه ، ثم صغر الغار . فقيل : غوير . وقيل : غير ذلك .
325
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 325