نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 326
ويجب الاشهاد عليه وعلى ما معه ، وإذا لم يقر اللقيط برق ولا ادعاه أحد ، فهو حر على المذهب . ومن ادعى رق صغير لا يتيقن حريته سمعت دعواه ، فإن لم يكن في يده فلا يقبل إلا ببينة . الخلاف المذكور في مسائل الباب : وإذا وجد لقيط في دار الاسلام . فهو مسلم عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي . واختلف أصحاب مالك في إسلام الصبي المميز غير البالغ على ثلاثة أقوال . أحدها : إن إسلامه يصح . وهو قول أبي حنيفة وأحمد . والثاني : أنه لا يصح . والثالث : أنه موقوف . وعن الشافعي الأقوال الثلاثة . والراجح من مذهبه : أن إسلام الصبي استقلالا لا يصح . فصل : وإذا وجد لقيط في دار الاسلام فهو حر مسلم . فإن امتنع بعد بلوغه من الاسلام لم يقر على ذلك . فإن أبى قتل عند مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : يحد ولا يقتل . وقال الشافعي : يزجر عن الكفر . فإن أقام عليه أقر عليه . واتفقوا على أن يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه . وكذا بإسلام أمه ، إلا مالكا . فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه . وعنه رواية كمذهب الجماعة . المصطلح : وهو يشتمل على صورة واحدة . وهي : ما إذا وجد رجل لقيطا ، وأشهد عليه ، وعلى ما معه . أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني ، اجتاز بالمكان الفلاني بالزقاق الفلاني - ويعين المكان يوضحه جليا يؤمن معه الاشتباه بغيره من الأمكنة - فوجد فيه صبيا ملقي على الأرض - ويذكر صفته التي وجده بها ، ويعينه للشهود - وأنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه ، ولا لملك بعضه ، وأنه مستمر في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح أعلاه . عرف الحق في ذلك فأقر به ، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا . فائدة : إذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه ، فلا بد من إذن الحاكم . فإن
326
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 326