responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 326


ويجب الاشهاد عليه وعلى ما معه ، وإذا لم يقر اللقيط برق ولا ادعاه أحد ، فهو حر على المذهب . ومن ادعى رق صغير لا يتيقن حريته سمعت دعواه ، فإن لم يكن في يده فلا يقبل إلا ببينة .
الخلاف المذكور في مسائل الباب :
وإذا وجد لقيط في دار الاسلام . فهو مسلم عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي .
واختلف أصحاب مالك في إسلام الصبي المميز غير البالغ على ثلاثة أقوال .
أحدها : إن إسلامه يصح . وهو قول أبي حنيفة وأحمد . والثاني : أنه لا يصح . والثالث :
أنه موقوف . وعن الشافعي الأقوال الثلاثة . والراجح من مذهبه : أن إسلام الصبي استقلالا لا يصح .
فصل : وإذا وجد لقيط في دار الاسلام فهو حر مسلم . فإن امتنع بعد بلوغه من الاسلام لم يقر على ذلك . فإن أبى قتل عند مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : يحد ولا يقتل . وقال الشافعي : يزجر عن الكفر . فإن أقام عليه أقر عليه .
واتفقوا على أن يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه . وكذا بإسلام أمه ، إلا مالكا . فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه . وعنه رواية كمذهب الجماعة .
المصطلح :
وهو يشتمل على صورة واحدة . وهي : ما إذا وجد رجل لقيطا ، وأشهد عليه ، وعلى ما معه .
أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني ، اجتاز بالمكان الفلاني بالزقاق الفلاني - ويعين المكان يوضحه جليا يؤمن معه الاشتباه بغيره من الأمكنة - فوجد فيه صبيا ملقي على الأرض - ويذكر صفته التي وجده بها ، ويعينه للشهود - وأنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه ، ولا لملك بعضه ، وأنه مستمر في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح أعلاه . عرف الحق في ذلك فأقر به ، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا .
فائدة : إذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه ، فلا بد من إذن الحاكم . فإن

326

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست