نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 324
فصل : وإذا مضى على اللقطة حول ، وتصرف فيها الملتقط ببيع ، أو نفقة ، أو صدقة . فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . وقال داود : ليس له شئ . وإذا جاء صاحب اللقطة وأعطى علامتها ووصفها : وجب على الملتقط عند مالك وأحمد أن يدفعها إليه ، ولا يكلفه بينة . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزمه ذلك إلا ببينة . المصطلح : ويشتمل على صور منها : صورة ما إذا التقط رجل مالا وخاف الموت ، وأشهد به : أقر فلان أنه كان في اليوم الفلاني من شهر كذا وكذا ، التقط في الموضع الفلاني كيسا ضمنه كذا وكذا . وأنه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه ، وفي الأسواق والشوارع والأزقة والمساجد والجوامع أياما متوالية ، وجمعا متتابعة ، وأشهرا مترادفة ، ما يزيد على سنة كاملة ، فلم يحضر لها طالب . ولما خشي على نفسه الموت ، أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها ، وأنها تحت يده وفي حيازته . فإن حضر من يدعيها ووصفها وثبت ملكه لها أخذها ، وبرئ الملتقط المذكور من عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق الشرعي ويؤرخ . وصورة أخرى في ذلك : أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني ، اجتاز في المكان الفلاني ، فوجد كذا وكذا - ويصف اللقطة بجنسها ونوعها وقدرها ووكائها وعفاصها ، حتى يخرجها عن الجهالة - وأنه عرف ذلك سنة كاملة ، آخرها كذا وكذا ، ولم يحضر لها صاحب ولا طالب . وجميع مال اللقطة باق بعينه ، ويشخصه للشهود فيشهدوا بتشخيصه ومعاينته إن أمكن . ثم يقول : وأنه خاف على نفسه فراغ الأجل المحتوم واشتغال الذمة والمطالبة في الآخرة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . فأشهد عليه بذلك . ويؤرخ .
324
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 324