نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 32
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية ، طائعا مختارا في صحة عقله وبدنه : أن في ذمته لفلان كذا وكذا على حكم الحلول ، وأن ذلك لزمه عن أرش جناية جناها على المقر له المذكور ، يتبعه بها إذا عتق . وإذا كان الاقرار يوجب عقوبة كتب : أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية : أنه شرب الخمر المسكر ، وأنه وجب عليه بذلك الحد وجوبا شرعيا . أو أقر : أنه زنا بجارية فلان ، أو بفلانة بنت فلان ، وأقر بذلك ثلاث مرات ، وأنه وجب عليه بذلك الحد . أو أقر : أنه قذف فلانا قذفا صحيحا يوجب عليه الحد . أو أقر : أنه جنى على فلان جناية بدنية ، وهو : أنه جرحه فأجافه . أو أقر : أنه قلع عينه الفلانية ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو غير ذلك من جراحات الرأس والبدن . فكل ذلك يقبل إقراره فيه ويصح ، ويستوفى منه الحد . ويقتص منه على الجناية . وكل ذلك صحيح عند الشافعي . فإذا أقر العبد المأذون له بمال يتعلق بالتجارة التي في يده ، كتب : أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان ، ومأذونه في التجارة بتصديق سيده على ذلك : أن في ذمته لفلان كذا وكذا حالا ، وأن ذلك لزمه من معاملة كانت بينهما متعلقة بمال التجارة التي بيده ، يقوم له بذلك من كسبه وما في يده من مال التجارة ، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . ويكمل ويؤرخ . ومنها : ما إذا أقر العبد المأذون بما يتعلق بذمته عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه ، ويباع فيما إذا أقر به عندهما . وعند مالك والشافعي : تتعلق بذمته ويتبع بها إذا عتق . وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون له في التجارة من سيده فلان : أن في ذمته لفلان كذا وكذا بدل قرض شرعي ، أو عن أرش جناية جناها عليه ، أو دية مورث المقر له فلان الذي قتله المقر المذكور خطأ ، أو هو ما غصبه منه ، وأرش ما نقص المغصوب ، أو قيمة ما غصبه منه وهلك المغصوب في يده . وهو كذا وكذا . فإن كان عند أبي حنيفة وأحمد . فيقول : يباع العبد المذكور في هذا القرض أو الجناية ، أو الغصب . ولا يذكر في الغصب أرش ما نقص من المغصوب . فإن أبا حنيفة : لا يوجب أرش النقص . وإن كان عند الشافعي ومالك ، فيقول : يتبع بذلك بعد العتق .
32
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 32