responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 31


منها : ما إذا كان الاقرار من بالغ عاقل بمبلغ ثمن مبيع طاهر جائز بيعه برهن حصة شائعة في مكان كامل والرهن معاذا ، فهذا صحيح على مذهب الإمام الشافعي وحده . فإن رهن الحصة الشائعة عند أبي حنيفة باطل . والرهن المعاد عنده وعند مالك وأحمد باطل .
وعلة البطلان : هي كون المرتهن قبض الرهن ، ثم أعاده . فالإعادة هي علة البطلان .
وفي صورة الاقرار بذلك يقول : أقر فلان أن في ذمته لفلان من الذهب كذا وكذا يقول له بذلك حالا ، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وأن ذلك ثمن الشئ الفلاني - ويذكره إذا كان مبيعا طاهرا جائزا بيعه - ابتاع ذلك منه وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة ، وصدقه المقر له المذكور على ذلك ، ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له المذكور أعلاه ، توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه : ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه إلى حين صدور هذا الرهن . وذلك جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا ذلك في جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - رهنا شرعيا صحيحا مقبولا ، مقبوضا بالاذن الشرعي ، مشتملا على الايجاب والقبول ، معادا إلى الراهن المذكور ولينتفع به مع بقاء حكم الرهن ولزومه ، ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما يكون إقرارا صحيحا عند أبي حنيفة باطلا عند الباقين .
وفي صورة الاقرار بذلك يقول : أقر فلان المراهق الذي ناهز الاحتلام ، طائعا مختارا في صحته وسلامته ، بحضور وليه فلان وإذنه له في الاقرار : أن في ذمته لفلان من الدراهم أو الذهب كذا وكذا يقوم له بذلك حالا ، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وان ذلك ثمن خمسة قوانين من خشب الآبنوس وعظم العاج مطعمة بعرق اللوري ، كاملة الأوتار واللوالب ، ابتاعها منه وتسلمها وتسلم مثله لمثل ذلك تسلما شرعيا ورهن المقر المذكور أعلاه عند المقر له المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه حالة الرهن . وذلك جميع المزبلة السرجين التي ارتفاعها ثلاث عصي بالعصى المعهودة التي يتماسح بها الزبالون التي طولها ثلاثة أذرع بالذراع التجاري ، وطول هذه المزبلة قبلة وشمالا ثلاث عصي ، وعرضها شرقا وغربا عصوان وثلثي عصي بالعصى المذكورة - رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن . وقبل المرتهن المذكور عقد هذا الرهن قبولا شرعيا ، ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا أقر العبد القن الرقيق بما يوجب عليه عقوبة ، أو أقر بدين جناية ، مع تكذيب السيد له ، يتعلق بذمته ويتبع به إذا عتق ، أو أقر بدين معاملة .

31

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست