نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 33
فإن كانت جناية بدنية كتب إقرار العبد بصورته ويقول : ووجب للمجني عليه الاقتصاص منه بنظير ما جنى عليه . وإن كان إقراره بقتل العمد فجائز عند الثلاثة إلا أحمد . فإنه قال : لا يقبل إقراره به في الرق ، ويتبع به إذا عتق . وصورة إقراره به : أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون لسيده فلان طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار : أنه قتل فلانا عمدا ، أو ضربه بمحدد عمدا ضربة ، فمات منها . ووجب عليه القتل بذلك . وكذلك المحجور عليه يقبل إقراره في ذلك . ويكتب كما تقدم في العبد المأذون . ومنها : ما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه . وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان في صحة عقله . وتوعك جسمه ، وثبوت فهمه : أن في ذمته لابنته لصلبه فلانة كذا وكذا على حكم الحلول ، وأن ذلك لزم ذمته لها بسبب كذا وكذا . ويكون المقر له من الورثة ابنته المذكورة ، وأخ لأبوين ، أو لأب أو ابن أخ ، أو بيت المال ، فهو يتهم في هذه الصورة . وهي باطلة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ، صحيحة عند الشافعي . ولو أقر لابن أخيه ، أو لبيت المال ، لا يكون متهما في ذلك . فيكون ثابتا عند مالك ، صحيحا عند الشافعي ، باطلا عند أبي حنيفة وأحمد . ومنها : ما إذا داين الأب أو الجد للأب أو الوصي شخصا بدين لمحجوره . وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن في ذمته لفلان الصغير الذي هو في حجر والده وتحت نظره بالأبوة شرعا ، أو الذي هو في حجر جده أبي أبيه وولايته بالأبوة شرعا ، أو اليتيم الذي هو تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والد اليتيم المذكور ، التي جعل له فيها النظر في حاله والكلام له والتصرف في ماله بالبيع والشراء والاخذ والعطاء ، والمعاملة والمداينة وسائر التصرفات الشرعية بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لليتيم المذكور - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية - المحضر لشهوده ، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه ، مع قبول الموصى إليه المذكور الوصية المذكورة بعد موت الموصي بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي المؤرخ ، بكذا من الدراهم أو الذهب كذا وكذا حالا ، أو مقسطا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأن ذلك ثمن قماش مختلف الألوان - ويصفه بما يخرجه عن الجهالة - ابتاعه من والد المقر له ، أو جده ، أو وصيه . وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة
33
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 33