نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 315
تتزوج البنت ، أو يختلط الموهوب له بمال من جنسه ، بحيث لا يتميز منه ، وإلا فليس له الرجوع . وعن أحمد : ثلاث روايات . أظهرها : له الرجوع بكل حال . كمذهب الشافعي . والثانية : ليس له الرجوع بحال ، كمذهب أبي حنيفة . والثالثة : كمذهب مالك . فصل : وهل يسوغ الرجوع في غير هبة الابن ؟ قال الشافعي : له الرجوع في هبة كل من يقع عليه اسم ولد حقيقة أو مجازا ، كولده لصلبه ، وولد ولده من أولاد البنين والبنات . ولا رجوع في هبة الأجنبي . ولم يعتبر طروء دين ، أو تزويج ، كما اعتبره مالك ، لكن شرط بقاءه في سلطة المتهب . فيمتنع عند الرجوع . وإن وهب لأجنبي ، ولم يعوض عن الهبة ، كان له الرجوع . إلا أن يزيد زيادة متصلة ، أو يموت أحد المتعاقدين ، أو يخرج عن ملك الموهوب له . وليس له عند أبي حنيفة الرجوع فيما وهب لولده وأخيه وعمه وعمته ، ولا كل من لو كان امرأة لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب . فأما إذا وهب لبني عمه أو للأجانب . فإن له أن يرجع في هبته . فصل : وهب هبة ثم طلب ثوابها ، وقال : إنما أردت الثواب : نظر . فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له جاز ذلك عند مالك كهبة الفقير للغني وهبة الرجل لأميره ومن هو فوقه . وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إلا باشتراطه . وهو القول الثاني للشافعي ، وهو الراجح من مذهبه . فائدة : روي أن الحسن سمع إنسانا يقول : اللهم تصدق علي . فقال : إن الله لا يتصدق ، إنما يتصدق من يبغي الثواب . ولكن قل : اللهم أعطني وتصدق علي وارحمني ونحوه . والثواب هو العوض . وأصله : من ثاب إذا رجع . وأجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب . وهو هو واجب أو مستحب ؟ فيه خلاف . ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه مستحب . فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة شديدة ، ولكن لا يأثم . وذهب جماعة أنه واجب ، منهم : عمر بن عبد العزيز . وذهب المالكية مذهبا ثالثا : أن الوعد إن اشترط بسبب ،
315
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 315