نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 316
كقوله : تزوج ولك كذا ، ونحو ذلك ، وجب الوفاء به ، وإن كان الوعد مطلقا لم يجب . المصطلح : ويشتمل على صور ولها عمد . ذكر الواهب ، والموهوب له ، والشئ الموهوب ، وحدوده إن كان مما يحدد ، وإخراجه من يد الواهب إلى الموهوب له مفرغا . وقبول الهبة ، وقبضها بإذن الواهب . وذكر الصحة والسلامة والطواعية والاختيار . وجواز الامر والتاريخ . وصورة هبة الوالد لولده : وهب فلان لولده لصلبه فلان الرجل الكامل البالغ الرشيد ، الذي لا حجر عليه باعترافه بذلك لشهوده ، أو الصغير السباعي ، أو الخماسي أو غير ذلك ، الذي هو تحت حجره وولاية نظره ، برا منه وحنوا وشفقة عليه ، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذه الهبة . وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - هبة صحيحة شرعية ، جائزة ماضية بغير عوض ولا قيمة . قبل الموهوب له المسمى أعلاه ذلك من والده الواهب المذكور أعلاه لنفسه قبولا شرعيا . وسلم إليه المكان الموهوب المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية . هذا إذا كان الولد بالغا يسوغ منه القبول لنفسه . وإن كان صغيرا يقول : قبل الواهب المذكور ذلك من نفسه لولده المذكور لكونه تحت حجره وولاية نظره ، وتسلم ذلك من نفسه لولده المذكور تسلما شرعيا . وصارت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور وحقا من حقوقه . واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده المذكور . ويكمل على نحو ما سبق . والتمليك صورته صورة الهبة ، إلا أن يكون بعوض . فيذكره بلفظ التمليك ، ثم يقول : تمليكا صحيحا شرعيا ، مشتملا على الايجاب والقبول ، باللفظ المعتبر الشرعي بعوض شرعي ، وهو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - أو مبلغ كذا وكذا . ويكمل بالتسلم والتسليم كما سبق . وإن كان التمليك لصغير أجنبي ، كتب كما تقدم . وفي القبول يقول : قبل ذلك له وليه الشرعي فلان ، مثل أبيه أو جده أو وصيه أو الحاكم . وإن كانت الهبة لأجنبي : كتب كما تقدم في الهبة للولد البالغ الرشيد . وصورة الهبة في شئ غائب عن بلد الواهب والموهوب منه يكتب كما تقدم :
316
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 316