responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 314


وعن أحمد رواية : أن الهبة تملك من غير قبض ، ولا بد في القبض من أن يكون بإذن الواهب ، خلافا لأبي حنيفة .
وهبة المشاع جائزة عند مالك والشافعي كالبيع . ويصح قبضه بأن يسلم الواهب الجميع إلى الموهوب له ، فيستوفي منه حقه . فيكون نصيب شريكه في يده وديعة . وقال أبو حنيفة : إن كان مما لا ينقسم ، كالعبيد والجواهر ، جازت هبته . وإن كان مما ينقسم :
لم تجز هبة شئ منه فصل : ومن أعمر إنسانا . فقال : أعمرتك داري ، فإنه يكون قد وهب له مشاعا الانتفاع بها مدة حياته . وإذا مات رجعت رقبة الدار إلى مالكها ، وهو المعمر . هذا مذهب مالك .
وكذلك إذا قال : أعمرتك وعقبك . فإن عقبه يملكون منفعتها . فإذا لم يبق منهم أحد رجعت الرقبة إلى المالك ، لأنه وهب المنفعة ولم يهب الرقبة . وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : تصير الدار ملكا للمعمر وورثته ولا تعود إلى ملك المعطى الذي هو المعمر . فإن لم يكن للمعمر وارث كانت لبيت المال . وللشافعي قول آخر كمذهب مالك .
والرقبى جائزة . وحكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف . وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد : الرقبى المعينة صحيحة .
فصل : ومن وهب لأولاده شيئا ، استحب أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك .
وهو الراجح من مذهب الشافعي . ومذهب أحمد ، ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل الذكور على الإناث ، كقسمة الإرث . وهو وجه في مذهب الشافعي .
وتخصيص بعض الأولاد بالهبة : مكروه بالاتفاق . وكذا تفضيل بعضهم على بعض .
وإذا فضل ، فهل يلزمه الرجوع ؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه وقال أحمد : يلزمه الرجوع .
فائدة : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد : يستحب التسوية بين الأولاد في الوقف والصدقة ، كما يستحب التسوية بينهم في الهبة . فإن كان بعض الأولاد فقيرا وبعضهم غنيا ، ففي تقديم الغني على الفقير نظر واحتمال .
فصل : وإذا وهب الوالد لابنه هبة ، قال أبو حنيفة : ليس له الرجوع فيها بحال .
وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال . وقال مالك : له الرجوع ولو بعد القبض فيما وهب لابنه على جهة الصلة والمحبة ، ولا يرجع فيما وهبه له على جهة الصدقة .
وإنما يسوغ الرجوع ما لم تتغير الهبة في يد الولد ، ويستحدث دينا بعد الهبة ، أو

314

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست