نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 314
وعن أحمد رواية : أن الهبة تملك من غير قبض ، ولا بد في القبض من أن يكون بإذن الواهب ، خلافا لأبي حنيفة . وهبة المشاع جائزة عند مالك والشافعي كالبيع . ويصح قبضه بأن يسلم الواهب الجميع إلى الموهوب له ، فيستوفي منه حقه . فيكون نصيب شريكه في يده وديعة . وقال أبو حنيفة : إن كان مما لا ينقسم ، كالعبيد والجواهر ، جازت هبته . وإن كان مما ينقسم : لم تجز هبة شئ منه فصل : ومن أعمر إنسانا . فقال : أعمرتك داري ، فإنه يكون قد وهب له مشاعا الانتفاع بها مدة حياته . وإذا مات رجعت رقبة الدار إلى مالكها ، وهو المعمر . هذا مذهب مالك . وكذلك إذا قال : أعمرتك وعقبك . فإن عقبه يملكون منفعتها . فإذا لم يبق منهم أحد رجعت الرقبة إلى المالك ، لأنه وهب المنفعة ولم يهب الرقبة . وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : تصير الدار ملكا للمعمر وورثته ولا تعود إلى ملك المعطى الذي هو المعمر . فإن لم يكن للمعمر وارث كانت لبيت المال . وللشافعي قول آخر كمذهب مالك . والرقبى جائزة . وحكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف . وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد : الرقبى المعينة صحيحة . فصل : ومن وهب لأولاده شيئا ، استحب أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك . وهو الراجح من مذهب الشافعي . ومذهب أحمد ، ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل الذكور على الإناث ، كقسمة الإرث . وهو وجه في مذهب الشافعي . وتخصيص بعض الأولاد بالهبة : مكروه بالاتفاق . وكذا تفضيل بعضهم على بعض . وإذا فضل ، فهل يلزمه الرجوع ؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه وقال أحمد : يلزمه الرجوع . فائدة : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد : يستحب التسوية بين الأولاد في الوقف والصدقة ، كما يستحب التسوية بينهم في الهبة . فإن كان بعض الأولاد فقيرا وبعضهم غنيا ، ففي تقديم الغني على الفقير نظر واحتمال . فصل : وإذا وهب الوالد لابنه هبة ، قال أبو حنيفة : ليس له الرجوع فيها بحال . وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال . وقال مالك : له الرجوع ولو بعد القبض فيما وهب لابنه على جهة الصلة والمحبة ، ولا يرجع فيما وهبه له على جهة الصدقة . وإنما يسوغ الرجوع ما لم تتغير الهبة في يد الولد ، ويستحدث دينا بعد الهبة ، أو
314
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 314