responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 313


ولو مات الواهب ، أو الموهوب منه ، بين العقد والقبض : لم ينفسخ العقد على الأصح ، بل يقوم وارث الميت مقامه .
وينبغي أن يعدل الوارث بين الأولاد في العطية . وطريق العدل والتسوية بين الذكور والإناث ، أو رعاية قسمة الميراث فيه وجهان . أصحهما : الأول .
وللأب الرجوع في الهبة من الأولاد . والأصح من الأقوال : أن سائر الأصول كالأب ، وإنما يثبت الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب باقيا في ولاية المتهب . فلو تلف أو باعه أو وقفه فلا رجوع .
ولا يمتنع الرجوع بالرهن والهبة قبل القبض ، ولا يتعلق العتق وتزويج الجارية ، وزراعة الأرض . وكذا بالإجارة على الأظهر . ولو زال الملك ثم عاد لم يعد الرجوع في أصح الوجهين .
ولا تمنع الزيادة الرجوع ، متصلة كانت أو منفصلة . لكن المنفصلة تسلم للولد ويحصل الرجوع بقوله : رجعت فيما وهبت ، واسترجعت ، ورددت المال إلى ملكي ، ونقضت الهبة .
وأصح الوجهين : أنه لا يحصل الرجوع ببيع الموهوب ووقفه وهبته ، وإعتاق العبد ، ووطئ الجارية .
فائدة : قسم الشافعي رحمه الله تعالى العطايا . فقال : تبرع الانسان بماله على غيره ينقسم إلى معلق بالموت ، وهو الوصية . وإلى منجز في الحياة ، وهو ضربان . أحدهما :
الوقف . والثاني : التمليك المحض . وهو ثلاثة أنواع : الهبة ، والهدية ، وصدقة التطوع .
الخلاف المذكور في مسائل الباب :
اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالايجاب والقبول والقبض . فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة . وقال مالك : لا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض . بل تصح وتلزم بمجرد الايجاب والقبول . ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها .
واحترز مالك بذلك عما إذا أخر الواهب الاقباض ، مع مطالبة الموهوب له حتى مات وهو مستمر على المطالبة : لم تبطل . وله مطالبة الورثة ، فإن ترك المطالبة ، أو أمكنه قبض الهبة ، فلم يقبضها حتى مات الواهب ، أو مرض : بطلت الهبة .
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة : ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة . فإن مات قبل أن يجاز عنه . فهو ميراث .

313

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست