responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 312


هدايا الناس بعضهم لبعض * تولد في قلوبهم الوصالا وتزرع في القلوب هوى وودا * وتكسوهم إذا حضروا جمالا وقال أبو الفتح البستي : لا شئ أدفع للاحن والعداوات والضغائن وتلبد الحقد وطريقه : كالهدايا . وقال ( ص ) : من سره أن ينسأ له في أجله ، ويوسع له في رزقه ، فليصل رحمه .
والهبة والهدية ، وصدقة التطوع : حكمها واحد : وكل لفظة من هذه الألفاظ تقوم مقام الأخرى ، فقد تقرر : أن التمليك بلا عوض هبة . فإن انضم إليه كون التمليك لمحتاج طلبا لثواب الآخرة . فهو صدقة ، وإن انضم إليه نقل الموهوب إلى مكان الموهوب له إكراما له فهو هدية .
ولا بد في الهبة من الايجاب والقبول ، بل يقوم مقامهما البعث من هذا والقبض من هذا .
وأما العمري والرقبى فقد كانت العرب في الجاهلية تستعمل في مقصود الهبة لفظين ، أحدهما قولهم : أعمرتك هذه الدار أو الأرض ، أو الإبل أي جعلتها لك عمرك ، أو حياتك ، أو ما عشت . وهذا اللفظ مأخوذ من العمر . والاسم العمرى واللفظ الثاني قولهم : أرقبتك هذه الدار أو الأرض أو الإبل ، وجعلتها لك رقبى ، ووهبتها منك على أنك إن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت لك . وهي من المراقبة ، لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . والاسم الرقبى والحكم فيها كالحكم فيما إذا قال : جعلتها لك عمري فإذا مت عادت إلي . وإذا قال : أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة . ولو اقتصر على قوله : أعمرتك . فكذلك على الجديد . ولو قال :
إذا مت عادت إلي . فهذه صورة الرقبى .
وما يجوز بيعه يجوز هبته ، ولا يجوز بيعه - من المجهول والمعجوز عن تسليمه ، كالمغصوب والضال - لا تجوز هبته .
وهبة الدين ممن هو عليه إبراء له ومن غيره : لا يصح على الأصح .
ولا يحصل الملك في الهبات إلا بالقبض . والقبض المعتبر : هو القبض بإذن الواهب .

312

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست