responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 311


كتاب الهبة ، والصدقة ، والعمرى ، والرقبى ، والنحلة وما يتعلق بذلك من الأحكام الهبة تمليك العين بغير عوض . وهو مندوب إليه لقوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * وقوله تعالى : * ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * .
وروي أن النبي ( ص ) قال : تهادوا تحابوا .
وأجمع المسلمون على استحبابها .
إذا ثبت هذا : فإن الهبة للأقارب أفضل لقوله تعالى : * ( وآتى المال على حبه ذوي القربى ) * فبدأ بهم . والعرب تبدأ بالأهم فالأهم . وقال ( ص ) : الرحم شجنة من الرحمن . فمن وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله والشجنة : بضم الشين وكسرها ، وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : قال الله تعالى : أنا الله ، وأنا الرحمن ، وأنا خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمي . فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته وقال ( ص ) : أفضل الصدقة ، الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني المعادي ، لان الصدقة تقطع المعاداة وترفعها . وقال بعضهم :

311

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست