responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 306


المذكور أعلاه ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصار له ملكا طلقا ، يقبل الانتقال من ملك إلى ملك بحكم هذا الاستبدال ، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية ، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله . وجرى عقد هذا الاستبدال والاذن فيه ، بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الدين الحاكم الآذن المشار إليه : أن المبدل المعين أعلاه وقف على الجهة المذكورة أعلاه حالة الاستبدال ، وأن في هذا الاستبدال غبطة ومصلحة لجهة الوقف المذكور ، وأن المبدل به المعين أعلاه قيمته أكثر من قيمة المبدل المعين أعلاه ، وأجزل أجرة وأدر ريعا ، وأغزر فائدة ، وأحكم بناء حالة الاستبدال ، وأن المبدل به المعين أعلاه ملك المستبدل المبدأ بذكره أعلاه ، وبيده إلى حين الاستبدال ثبوتا صحيحا شرعيا . وبعد تمام ذلك ولزومه وصحته ونفوذه شرعا : وقف المأذون له المسمى أعلاه ، بإذن سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه ، جميع الدار المحدودة الموصوفة أعلاه بحقوقها كلها ، وقفا صحيحا شرعيا على الجهة المعينة أعلاه تجري أجورها ومنافعها على جهة الوقف المذكور حسبما هو معين في كتاب وقف ذلك المتقدم التاريخ على تاريخه في الحال والمال ، والتعذر والامكان والنظر . ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ .
فصل : إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به يأذن الحاكم في كشفه ، ويكتب محضرا بالمهندسين .
وصورته : صار من سيضع خطه آخره من المهندسين أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها والاملاك وقيمها ، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني ، وكشفوه كشفا شافيا وشاهدوه وعاينوه ، وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة - ويصفون ما شاهدوه فيه - ويقولون : وأن ذلك صار في حكم النقض ، لا ينتفع به في السكن ، ولا في الأجرة ، وهو يضر بالجار والمار ، ويخشى سقوطه عن قرب . وإن لم يزل تداعى وسقط وأضر بالجار والمار . شاهدوا ذلك كذلك وشهدوا به مسؤولين .
ثم يكتب بعد ذلك فصل قيمة .
وصورته : يشهد من سيضع خطه آخره من شهداء القيمة أرباب الخبرة بتقدير العقارات وأجرها ، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني . أن القيمة لجميع النقض الموصوف في محضر الكشف المسطر باطنه يومئذ كذا وكذا . وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف المذكور في بيع النقض المذكور بالقدر المعين أعلاه ، يعلمون ذلك ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ .
ثم يقيم المهندسون شهاداتهم في محضر الكشف عند الحاكم . وكذلك شهود

306

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست