responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 305


لجهة الوقف من ذلك ، وما بقي لمن بقي من الورثة الذين لم يجيزوا .
ضابط : مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : أن الأماكن الموقوفة ، والحالة هذه ، لا يتميز فيها مكان بالوقف . ولكن يبقى كل مكان فيه حصة موقوفة . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : تقويم الأماكن الموقوفة والحالة هذه ، ويخص فيها الوقف بمكان حتى يبقى الوقف خالصا من غير شركة ، فيفعل في إجازة البعض وتخلف البعض ، كما تقدم من محضر القيمة والحلف والاعذار للورثة . ويتميز منها مكان الوقف وبقية الأماكن يختص بها من لم يجز الورثة ، بعضهم أو كلهم . ويثبت ذلك عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته . فإذا حكم بصحته فلا بد من محضر الملك والحيازة ، ويكتب في الاسجال كذلك : أنه ثبت عنده ما نسب إلى الواقف المذكور من الوقف المذكور باطنه ، وصحته في الثلث ، وبطلانه في الثلثين . وعدم إجازة الورثة في الثلثين ، ومضمون محضر القيمة ، وفصل الحلف والاعذار ، وبإفراز المكان الفلاني لجهة الوقف المذكور ، والمكانين الباقيين من ذلك على ملك الورثة المذكورين في المحضر المذكور بالفريضة الشرعية ، على مقتضى مذهبه واعتقاده . وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف .
وصورة استبدال وقف بملك ليوقف عوضه بإذن الحاكم الحنبلي أو الحنفي :
استبدل فلان من فلان - وهو المستبدل بما يأتي ذكره فيه - بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم ، لاستهدام الوقف المبدل الآتي ذكره ، ولوجود الغبطة والمصلحة لجهة الوقف المشار إليه في الاستبدال بما يأتي ذكره شرعا ، ولكون المبدل الآتي تعيينه أكثر قيمة من الوقف المبدل الآتي ذكره ، وأجزل أجرة وأدر ريعا ، وأغزر فائدة وأحكم بناء ، ليوقف عوضه على حكمه في الحال والمال ، ولكون الوقف المبدل يومئذ خرابا معطلا ، معدوم الانتفاع به على شرط واقفه ، وأنه الآن لا يرد شيئا أبدا . فبمقتضى ذلك : استبدل فلان المسمى أعلاه من المأذون المسمى أعلاه ، ما هو وقف على مصالح المدرسة الفلانية المنسوبة إلى إيقاف فلان - وتوصف وتحدد - وذلك جميع الحانوت الفلاني - ويصفه ويحدده - بحقوقه كلها - إلى آخره - بما هو جار في ملك المستبدل المبدأ بذكره أعلاه ، وبيده إلى حين هذا الاستبدال . وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - بحقوقها - إلى آخره - استبدالا صحيحا شرعيا . جرى بين المستبدلين المذكورين فيه على الوجه الشرعي ، بعد الاحتياط الكافي لجهة الوقف . وسلم المستبدل المبدأ بذكره إلى المأذون له جميع الدار المحدودة الموصوفة بأعاليه ، فتسلمها لجهة الوقف المذكور منه تسلما شرعيا . وسلم المأذون له المذكور أعلاه إلى المستبدل المبدأ بذكره جميع الحانوت

305

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست