responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 307


القيمة ، ويرقم لهم على العادة في مثل ذلك ، ثم يأذن الحاكم في بيع ذلك . ويكتب فصل إذن .
وصورته : أذن سيدنا فلان الدين - ويستوفي ذكر ألقاب الحاكم الآذن - لمستحقي ريع الوقف المذكور ، أو لمن يعينه الحاكم ، في بيع النقض المذكور بالمبلغ الذي قوم به ، المذكور في فصل القيمة المسطر باطنه ، لمن يرغب في ابتياعه بذلك على الوجه الشرعي . وفي قبض المبلغ المذكور ثمنا عن ذلك ، ويفعل فيه ما يقتضيه الشرع الشريف في مثل ذلك إذنا شرعيا ، ويشهد على الحاكم بذلك ويؤرخ .
فإذا بيع كتب : اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه بطريق الاستحقاق عن نفسه ، وبطريق الوكالة عن بقية مستحقي الوقف المذكور . وهم - فلان وفلان . أو بطريق النظر الشرعي على الوقف المذكور - أو بإذن سيدنا فلان الدين الحاكم ، المشار إليه أعلاه ، وأمره الكريم له بذلك - لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لديه - أحسن الله إليه - جميع كذا وكذا . ويذكر السبب والمحضرين والاذن من الحاكم إن كان الكتاب مقتضيا . وإن كان على ظهر محضر الكشف - فيشير إليه ، ويحيل على باطنه ، ويذكر الثمن وقبضه - ليفعل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف ، ويكمل المبايعة بالمعاقدة والرؤية ، والتخلية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ . ويثبت ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته ، مع العلم بالخلاف ، ولا يباع نقض المسجد بحال .
تذييل : إذا وقف الانسان على النفس ، ولم يثبته على حاكم ، ولا علقه على صفة ، وأراد الواقف الرجوع في الوقف على مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحته : فيأذن الحاكم للواقف في الرجوع ، ويكتب في هامش المكتوب : فصل .
وصورته : أذن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذكور فيه في الرجوع في وقفه على الوجه الشرعي ، أو يسأل الواقف حاجته لذلك في قصة ، ويكتب الحاكم عليها ليجيب على سؤاله . فإذا صدر ذلك .
كتب : أشهد عليه فلان الواقف المذكور فيه : أنه رجع عن الوقف الذي وقفه باطنه .
وأعاده إلى ملكه رجوعا صحيحا شرعيا . فإذا باعه كتب المبايعة . وأثبت ذلك على الحاكم الذي أذن له في الرجوع .
وصورة إسجاله : أنه ثبت عند جريان عقد التبايع المشروح باطنه على ما نص وشرح باطنه . وثبت أيضا عنده الرجوع عن الوقف المذكور باطنه بالشرائط الشرعية ، بعد

307

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست