نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 304
وتوفي عنه خاصة . وأنه ما أجاز ما زاد على الثلث الذي يصح وقف مورثهم فيه ، وأن من شهد في الفصل المسطر فيه صادق في شهادته . فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك . ويؤرخ . ثم يكتب فصل إعذار على الورثة ، ثم يسجل على الحاكم بالثبوت والحكم الموجب . وصورة تسجيله : أنه ثبت عنده مضمون الفصل المسطر بأعاليه ، أو بظاهره أو بهامشه ، وجريان الحلف المذكور فيه ، وإعذار من أعذر إليه من الورثة المذكورين فيه . وما نسب إلى الواقف من حصول الوقف المذكور فيما زاد عن الثلث من ذلك في مرض الموت ، وعدم الإجازة من الورثة المذكورين فيه . وباطن الوقف مؤرخ بكذا ، ومعرفة الوقف المذكور ، وتشخيص الورثة المذكورين لديه التشخيص الشرعي ، ثبوتا شرعيا . وحكم بموجب الوقف الخاص من المكان الموقوف باطنه ، وهو الثلث منه لجهته المذكورة . وبالثلثين للورثة المذكورين على سبيل الملك بالفريضة الشرعية ، خال ذلك عن الوقف ، حكما شرعيا - إلى آخره . وإن كان الورثة أطفالا : فاليمين متعذرة في حقهم ، كتعذر اليمين في حق الورثة . وإذا خلف مكانين أو أكثر ، ووقف ذلك ، وكان لا يملك غيره ومات . ولم يجز الورثة الزائد على الثلث من ذلك . فما يزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة ، حتى يعرف مقدار الثلث . وإن أجازت الورثة ، فيكتب على ظهر كتاب الوقف . حضر إلى شهوده فلان وفلان وفلان ، وهم ورثة الواقف المذكور باطنه . وأشهدوا على أنفسهم - وهم في حال الصحة والسلامة - أن مورثهم المذكور قبل وفاته ، وقف الوقف المذكور ، وهو في صحة عقله وتوعك جسده ، وحضور حسه وفهمه ، وتوفي من مرضه هذا . فصار التصرف له في الثلث من ذلك على الوجه الشرعي والحجر عليه في الباقي ، وهو الثلثان . وقد أجازوا القدر الزائد على الثلث ، وهو الثلثان من المكان الموقوف فيه ، وأبقوا الوقف على حكمه المشروح باطنه ، ولم يكن لهم في الوقف المذكور ولا في شئ منه ولا فيمن شهد به ولا فيمن شهد فيه ، ولا في شئ من ذلك دافع ولا مطعن ، ولا حجة ولا ملك ولا شبهة ملك ، ولا إرث ولا موروث ، ولا شئ قل جل ، وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا ، ويقع الثبوت بعد ذلك . وإن أجاز البعض وتخلف البعض فيكتب ذلك على القواعد الشرعية ، ويجمع الذي
304
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 304