responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 303


مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني . ثم اعتبرت تركة المتوفى المذكور فضاق ثلثها من العقار وغيره عن استيعاب وصاياه . فكان ما ينفذ الوقف فيه بحكم الوصية من ثلث الدار ، الموصي بوقفها المذكورة أعلاه ، خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الدار المذكورة لدخول النقص على جهات الوصايا وحكم المحاصصة فيها ، مع نظر الحاكم الفلاني في ذلك وحكمه بموجبه ، وإذنه للقاضي المسمى أعلاه في إنفاذ الوصية ، والعمل بمقتضاها ، بعد ثبوت ما يعتبر ثبوته في ذلك لديه شرعا .
وقف الموصي المذكور أعلاه وحبس - إلى آخره - جميع الحصة الشائعة وقدرها خمسة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه .
وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين ، من أمة محمد ( ص ) . أو على جهة اختارها الواقف ، وعينها في كتاب وصيته - ثم يذكر شرط النظر وغيره . ويكمل على نحو ما سبق .
تنبيه : الوقف من الوصي ، لا يصح إلا بشروط موصيه . فإذا أخل بشرط لم يصح حتى يأتي بشروط موصيه جميعها كاملة . فإن الموصي هو رب المال . فيتبع شرطه في جميع ما نص عليه في وصيته ، ولا بد من ثبوت الوصية عند الحاكم الذي يثبت عنده الوقف ، أو يتصل به ثبوتها على الوجه الشرعي .
وصورة ما إذا وقف في مرض موته عقارا ، لا يملك غيره ومات ، ولم تجز الورثة الزائد على الثلث ، وأريد ثبوت الوقف ، واختصاص جهة الوقف بثلث المكان الموقوف .
واختصاص الورثة بالثلثين ملكا . يكتب بذيل كتاب الوقف أو على ظهره ، أو بهامشه :
فصل يتضمن أن الواقف لا يملك غير هذا المكان .
وصورة الفصل الذي يكتب : يشهد من يضع خطه فيه بمعرفة فلان الواقف المذكور المسمى باطنه ، والمكان الوقف المحدود الموصوف فيه ، معرفة صحيحة شرعية .
ويشهدون مع ذلك : أن الواقف المذكور كان مالكا حائزا للمكان الموصوف المذكور ، وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي باشر فيه الوقف المذكور ، ولم يملك غير العقار المذكور . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ويؤرخ .
ثم يكتب الحاكم لتحلف الورثة : فيكتب فصل حلف صورته :
أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان . وهم ورثة فلان الواقف المسمى باطنه بالله العظيم ، اليمين الشرعية ، الجامعة لمعاني الحلف شرعا : أن مورثهم المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي وقف فيه المكان المذكور باطنه ، وأنه لم يملك غيره ،

303

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست