نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 302
المتملك على المملك ، ثم على أولاده . ويكمل على نحو ما سبق . تنبيه : الواو في الوقف تأتي للتشريك ، وثم للترتيب . وكذلك الاعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول . فصل : وإذا عدم كتاب الوقف ، وتم من يشهد به ، أو نسي التاريج والواقف حاضر . فالكتابة في ذلك على معنيين . المعنى الأول : أقر فلان أنه قبل تاريخه ، وقف جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده ، ويذكر الجهات التي كان أوقف عليها - إلى آخرها . وقفا صحيحا شرعيا . وأن شهوده تحملوا عليه الشهادة بهذا الوقف حين صدوره منه . وكتبوا عليه به كتابا ، وتسلمه الواقف ، وادعى عدمه ، وتاريخه أنسى . فاستند في ذلك إلى إقرار الواقف المذكور . وذلك أني رفعت قصة إلى الحاكم الفلاني . وأذن في كتابة كتاب هذا الوقف وتحديده على هذا المنهاج بمقتضى خطه الكريم على هامش قصة رفعها الواقف المذكور ، ويشرح الحال في ذلك ، ومثال الاذن ليجيب إلى سؤاله على الوجه الشرعي . وخلدت القصة المذكورة بحانوت شهوده حجة بمقتضاه . المعنى الثاني : أن يسأل الواقف كتابة محضر شرعي بذلك ، ويكتب الحاكم أسفل السؤال ليكتب ، ثم يكتب شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره يعرفون فلانا - ويذكرون مكانه ، ويوصف ويحدد - معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المذكور قبل تاريخه وقف المكان الموصوف المحدود بأعاليه وقفا صحيحا شرعيا - ويذكر جهة مصرفه إلى آخرها - وأنهم كتبوا بذلك كتابا وادعى الواقف عدمه عدما لا يقدر على وجوده ، وحددوا على إقراره هذه الشهادة بالوقف المذكور على حكمه في يوم تاريخه . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل ويؤرخ حسب الاذن الكريم الفلاني ، ثم يشهدون فيه عند الحاكم ، ويسجل عليه بثبوت المحضر المسطر باطنه عنده على الحكم المشروط باطنه . وصورة وقف موصى به عن ضيق الوصية عن الثلث : وقف فلان - وهو الوصي الشرعي - عن فلان فيما سيأتي ذكره فيه بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده ، المتضمن إيصاؤه إليه : أن يقف جميع الدار الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها ، وتحبيسها وتسبيلها ، وتحريمها وتأبيدها وتخليدها ، المخلفة عن الموصي المذكور ، وهي بيد الوصي المذكور حالة الوقف . وأنه يشترط النظر في ذلك لنفسه ، ثم من بعده لحاكم المسلمين . إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية ، المؤرخ بكذا ، الثابت
302
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 302