نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 271
تعالى ، عاد ذلك وقفا على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أنساله وأعقابه وذريته ، بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أن من توفى منهم أجمعين - ويذكر ما تقدم إلى قوله : بأب من الآباء ، ولا بأم من الأمهات - عاد ما هو موقوف عليهم . وهو النصف الشائع من الوقف المشار إليه : وقفا صحيحا على مصالح مسجده المشار إليه ، وعلى أرباب وظائفه المذكورين أعلاه . يصرفه الناظر في أمره على ما يراه ، ويؤدي إليه اجتهاده من زيادة معاليم أهل الوقف ، أو غير ذلك . وإن كان على جهة معينة غير المسجد ذكرها . وإن كان شرط شراء مكان وإيقافه عين ما يشترطه . وإن شاء قال : ومهما فضل من ريع الموقوف المعين أعلاه بعد مصروف المسجد والمكان الذي عين شراءه على التمام والكمال : جمعه الناظر تحت يده ، وابتاع به ملكا ، ووقفه على الجهة المذكورة ، أو على الجهتين - إن كانت الأخرى معينة موجودة - يصرف ريعه فيهما على ما يراه الناظر في ذلك . وجعل الواقف النظر في وقفه هذا جميعه ، والكلام عليه لنفسه - إلى آخره . وشرط البداءة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه وما فيه بقاء عينه ، وما فضل بعد ذلك يصرفه في مصارفه المعينة أعلاه . وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا ، ولا شئ منه - إلى آخره . وإن شاء كتب بعد قوله - ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره - : ووصي الواقف المشار إليه كل ناظر في هذا الوقف ، ومتكلم عليه : أن يكون محسنا إلى أرباب وظائفه ومستحقيه ، وأن يصرف عليهم معاليمهم هينة ميسرة ، أوان الوجوب والاستحقاق ، كاملة موفرة ، وأن لا يحبس الريع عنهم ، ولا يضيق عليهم ، ولا يعاملهم بما يمحق بركة معاليمهم ، ويحوجهم إلى الاستدانة عليها ، بل ينفقها عليهم ، ويعجل دفعها إليهم . ومن تعمد من النظار شيئا من ذلك كان معزولا عن النظر . وكان لحاكم المسلمين الاستبدال به غيره . وشرط الواقف على الناظر في هذا الوقف المبرور : تعاهد كتابه باتصال ثبوته إلى آخره . ثم يقول : فهذه شروط الواقف التي اشترطها في وقفه هذا ، وهو يستعدي الله - إلى آخره . ويكمل ويؤرخ . ويثبته عند حاكم حنفي . ويذكر ما تقدم في الصورة الأولى من ثبوت ملكية الموقوف للواقف ، والحكم بصحة وقف الانسان على نفسه . وبصحة وقف المشاع . ووقف المنقول . وصحة اشتراط النظر لنفسه ، مع العلم بالخلاف ذلك .
271
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 271