responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 258


بقضية هذا الوقف الذي سيشرح فيه خصما شرعيا . موافقا لتاريخه ولشهوده ، وذلك جميع كذا وكذا ، ويصفه ويحدده وقفا صحيحا شرعيا . وحبسا صريحا مرعيا . لا يباع ولا يوهب ، ولا يورث ، ولا يرهن ، ولا يملك ، ولا يستبدل ، ولا يناقل به ، ولا ببعضه ، ولا يتلف بوجه تلف قائما على أصوله ، مشتملا على شروطه التي ستشرح فيه ، مبتغيا فيه مرضاة الله تعالى ، متبعا فيه تعظيم حرمات الله تعالى ، لا يبطله تقادم دهر ، ولا يوهنه اختلاف عصر ، بل كلما مر عليه زمان أكده . وكلما أتى عليه عصر أو أوان أظهره وثبته وشدده . أنشأ الواقف المشار إليه - أجرى الله الخيرات على يديه - وقفه هذا على كذا وكذا - ويعدد جهات الوقف ، ويرتبه على مقتضى قصده الذي أجراه عليه معينا مبينا - ثم يقول : على أن الناظر في هذا الوقف ، والمتولي عليه يبدأ من ريع الموقوف ومستغله بعمارته وترميمه ، وإصلاحه بما فيه بقاء عينه ، وتحصيل غرض واقفه ، ونمو مستغله ، وما فيه الزيادة لأجوره ومنافعه . وما فضل بعد ذلك يصرفه في مصارفه المعينة أعلاه - ويذكر المصرف إلى آخره - ثم يقول : يبقى ذلك كذلك أبد الآبدين ، ودهر الداهرين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين . ومآل هذا الوقف ، عند انقطاع سبله ، وتعذر جهاته : إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد ( ص ) ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
وشرط الواقف المشار إليه النظر في وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته ، يستقل به وحده لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، ولا يتأول عليه فيه متأول ، وله أن يوصي به ويسنده ويفوضه إلى من شاء ، ولمن يسند إليه أو يوصي له به مثل ذلك واحدا بعد واحد على ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور .
ثم من بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى لولده فلان ، أو للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه من أهل الوقف المذكور . فإذا انقرضوا عن آخرهم ، ولم يبق منهم أحد . وخلت الأرض منهم أجمعين : كان النظر في ذلك لفلان - ويعينه - أو لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني على ما يختاره الواقف .
وشرط هذا الواقف المذكور - وفر الله له الأجور - أن لا يؤجر وقفه هذا ولا شئ منه ، إلا سنة فما دونها ، بأجرة المثل فما فوقها ، وأن لا يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره .
وإن شرط في الإجارة أكثر من سنة فيعينها .
ثم يقول : وأخرج الواقف المشار إليه - أفاض الله نعمه عليه - هذا الوقف عن

258

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست