نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 257
ومنها : ما يصدر كتاب وقفه بغير خطبة . وهذا أيضا يختلف باختلاف مقام الواقف . فتارة يصدر بقوله : هذا كتاب وقف صحيح شرعي ، وحبس صريح مرعي . أمر بكتابته وتسطيره ، وإنشائه وتحريره ، مولانا المقام الشريف الفلاني ، أو المقر الأشرف الفلاني ، أو الجناب الكريم الفلاني . ومنها : ما يصدر بقوله : هذا كتاب وقف ، اكتتبه فلان الفلاني ، وأشهد عليه بمضمونه في حال صحته وسلامته وطواعيته واختياره ، وجواز أمره ، وهو أنه وقف . ومنها : ما يصدر بقوله : هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة - حرسها الله ورعاها ، وشكر في مصالح المسلمين مسعاها - فلان الفلاني : أنه وقف وحبس إلى آخره . ومنها : ما يصدر بقوله : هذا ما وقف وحبس وسبل - إلى آخره - فلان الفلاني . ومنها : ما يصدر بقوله : وقف وحبس - إلى آخره - فلان الفلاني . ويجري الكلام في الوقف على مقتضى غرض الواقف ، وعلى ما يتقرر عليه الحال ويقتضيه رأيه ، وينص عليه مما يسوغ شرعا . واعلم أن كتب الأوقاف ، وإن اختلفت حالاتها في الوضع باعتبار ما تقدم ذكره . فمدارها كلها على ألفاظ صريحة ، لا يصح الوقف إلا بها ، وأحكام لا بد من الاتيان بها في ترتيب كل وقف . وشروط يجب اعتبارها في أصل الوقف ، وتذييل بتحرير وتقدير ، وترغيب وترهيب وتخويف ، بسبب تبديل أو تحريف أو إبطال يراد بالوقف على ما جرت به عادة الكتاب في مثل ذلك . وقد أحببت أن أقدم بين يدي ما اشتمل عليه كتاب الوقف من هذا الكتاب ذكر هذه القاعدة ، ليستعمل منها الكاتب في كل وقت ما يليق بمقام واقفه . وأتبعتها بصدر يستعمل في سائر الأوقاف ، ويصير علما على الوقف الذي يكتبه الكاتب ليسهل تناوله ، ويستغني به عن التكرار في كل صورة من الصور بقصد الاختصار . وبالله أستعين . فهو نعم المعين . وصورة الصدر ، وما يتعلق به من الشروط الضرورية التي لا بد منها : أنه وقف وحبس ، وسبل وحرم ، وأبد وتصدق ، وخلد وأكد ، ما سيأتي ذكره فيه ، الجاري ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته ، واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف بذكره أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره ، أو أظهر من يده مكتوبا ، رقا أو كاغدا ، يشهد له بصحة ملكيته لذلك ، مؤرخا بكذا . ثابتا بالشرع الشريف . وسيخصم
257
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 257