نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 256
بناء حوض ، أو مدرسة ، أو رباط . وقال أحمد : كل وقف لا يرد شيئا وخرب ، يباع ويشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف . انتهى . المصطلح : وهو يشتمل على صور . ولها عمد . وهي : ذكر الواقف ، ونسبه ، وصحة عقله وبدنه ، وذكر الموقوف ، من دار أو غيرها ، وذكر حدودها ، وذكر سبل الوقف ، مؤبدا ولا منقطعا ، وأن يكون ابتداؤه على موجود ، وبعده على موجود وغير موجود ، وإخراج ذلك من يد الواقف إلى من يجوز قبضه ، وقبول الموقوف عليه إن كان معينا ، وقبول القيم ما جعل للمسجد ، لا قبول وقفه ، فإنه كالجهة . والظاهر من مذهب أحمد : لا يفتقر إلى القبول ، ولا يبطل برده . لأنه إزالة ملك على وجه القربة . فأشبه العتق ، والوقف على غير معين . وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا . قاعدة : اعلم أن الأوقاف في الغالب لا تصدر إلا من ملك أو سلطان ، أو كافل مملكة شريفة ، أو أمير من أعيان الامراء المقدمين ، ومن في درجتهم . وغالب ما يصدر من هؤلاء من الأوقاف : لا يكون إلا على جهة بر وقربة ، من صدقة على الفقراء والمساكين ، وستر عوراتهم . وعتق رقابهم ، وعمارة طرقات المسلمين . وسد حوائجهم ، وفكاك الاسرى منهم في أيدي الكفار . وما في معنى ذلك من بر ومثوبة ، كبناء الجوامع ، والمدارس والمساجد ، والخوانق ، ودور القرآن العظيم . والحديث الشريف النبوي ، على قائله أفضل الصلاة والسلام . والبيمارستانات ، وخانات السبل ، ومكاتب الأيتام ، وحفر الآبار والأنهار والعيون ، وأحواض الماء المعدة لشرب البهائم . ومنهم من يقف على ذريته ومعتقيه ، ثم على الفقراء والمساكين ، والأرامل والأيتام والمحتاجين ، كما جرت به عادة الملوك والسلاطين المتقدمين . رحمهم الله تعالى . وكذلك من في يده شئ ويريد إيقافه على جهة من الجهات المذكورة ، أو على أولاده ، أو على جهة بر . وإن صور الكتابة في ذلك تختلف باختلاف حالات الأوقاف ، وحسب مقامات الواقفين . فمنها : ما يحتاج أن يصدر فيه بخطبة تليق بمقام الواقف ، وتفصح بترغيبه في حصول الاجر والمثوبة والقربة .
256
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 256