responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 255


النساء والذرية : ففيه روايتان عن أبي حنيفة .
واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه ، أو في الدفن فيها . فقال أبو حنيفة : أما الأرض فلا تصير مسجدا ، وإن نطق بوقفها ، حتى يصلي فيها . وأما المقبرة :
فلا تصير وقفا ، وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها . وله الرجوع فيه في إحدى الروايتين عنه ، ما لم يحكم به حاكم ، أو يخرجه مخرج الوصايا . وقال الشافعي : لا يصير وقفا بذلك حتى ينطبق به . وقال مالك وأحمد : يصير وقفا بذلك وإن لم ينطق به .
واختلفوا فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته ، أو قال : وقفت بعد موتي على ورثتي ، ولم يخرج من الثلث . فقال أصحاب أبي حنيفة : إن أجازه سائر الورثة وإن لم يجيزوه ، صح في مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث ، حتى لا يجوز بيعه . ولا ينفذ في حق الوارث ، حتى تقسم الغلة بينهم على فرائض الله تعالى . فإن مات الموقوف عليه ، فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه . ويعتبر فيهم شرط الواقف . فيصير وقفا لازما . وقال مالك : الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح . فإن أدخل معه فيه أجنبيا . صح في حق الأجنبي . وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة فيه ، ما داموا أحياء . وقال أحمد : يوقف منه مقدار الثلث . ويصح وقفه وينفذ ، ولا يعتبر إجازة الورثة . وعنه رواية أخرى : أن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح على الاطلاق ، سواء كان يخرج من الثلث أو لا يخرج إلا أن يجيزه الورثة . فإن أجازوه نفذ على الاطلاق .
واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ، ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين . فقال مالك وأحمد : يصح الوقف . وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء والمساكين .
وعن الشافعي قولان . أحدهما : كقول مالك وأحمد . والثاني : الوقف باطل . وقال أبو حنيفة : لا يتم الوقف ، حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع .
واختلفوا فيما إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ، ولم يعين له وجها . فقال مالك وأحمد : يصح . ويصرف في وجوه البر والخير . وقال الشافعي : هو باطل في الأظهر من قوليه .
فائدة : ما ذكر في حصر المسجد ونظائره : هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد .
أما ما اشتراه الناظر ، أو وهبه واهب وقبله الناظر : فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف .
وإذا خرب المسجد وخربت المحلة التي حوله ، وتفرق الناس عنها ، فللامام صرف نقضه إلى مسجد آخر ، وصرفه إلى الأدنى فالأدنى أولى . وليس للامام صرف نقضه إلى

255

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست