نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 252
والقياس أن يجعل الواقف في وقفه منقطع الوسط . وقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل . وكذا لو زاد : ما تناسلوا ، أو بطنا بعد بطن . ولو قال : على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولادهم ، ما تناسلوا . فهو للترتيب . وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول . ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين . ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب ، وأولاد الأولاد ، إلا أن يقول : على من ينسب إلي منهم . ولو وقف على مواليه ، وله معتق ومعتقون . فهل يبطل الوقف ، أو يقسم بينهما ؟ فيه وجهان . رجح كلا منهما مرجحون . والصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة تعتبر في الكل . كقوله : وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا الصفة المتأخرة عنها . والاستثناء إذا كان العطف بالواو . كقوله : على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم ، أو إلا أن يفسق أحدهم . وأصح الأقوال : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ، أي ينفك عن اختصاصات الآدميين . ولا يبقى للواقف ، ولا يصير للموقوف عليه . ويملك الموقوف عليه منافع الوقف . وله أن يستوفيها بنفسه ، وأن يقيم عنه مقامه ، بإعارة أو إجارة . ويملك الأجرة ، ويملك أيضا فوائده . كثمرة الشجرة وصوف البهيمة ولبنها . وكذا النتاج في أظهر الوجهين . والثاني أن النتاج يكون وقفا . وإذا ماتت البهيمة . فهو أولى بجلدها ، ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة . فالمهر له ، وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها . وهو الأصح . وقيمة العبد الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين : أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه ملكا . ولكن يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه . فإن لم يوجد فشقص عبد . وإذا جفت الشجرة لم ينقطع الوقف في أصح الوجهين ، ولكن تباع في أحد
252
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 252