responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 252


والقياس أن يجعل الواقف في وقفه منقطع الوسط .
وقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل . وكذا لو زاد : ما تناسلوا ، أو بطنا بعد بطن .
ولو قال : على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولادهم ، ما تناسلوا . فهو للترتيب .
وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول .
ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين . ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب ، وأولاد الأولاد ، إلا أن يقول : على من ينسب إلي منهم .
ولو وقف على مواليه ، وله معتق ومعتقون . فهل يبطل الوقف ، أو يقسم بينهما ؟ فيه وجهان . رجح كلا منهما مرجحون .
والصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة تعتبر في الكل . كقوله : وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا الصفة المتأخرة عنها .
والاستثناء إذا كان العطف بالواو . كقوله : على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم ، أو إلا أن يفسق أحدهم .
وأصح الأقوال : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ، أي ينفك عن اختصاصات الآدميين . ولا يبقى للواقف ، ولا يصير للموقوف عليه .
ويملك الموقوف عليه منافع الوقف . وله أن يستوفيها بنفسه ، وأن يقيم عنه مقامه ، بإعارة أو إجارة . ويملك الأجرة ، ويملك أيضا فوائده . كثمرة الشجرة وصوف البهيمة ولبنها . وكذا النتاج في أظهر الوجهين . والثاني أن النتاج يكون وقفا .
وإذا ماتت البهيمة . فهو أولى بجلدها ، ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة .
فالمهر له ، وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها . وهو الأصح .
وقيمة العبد الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين : أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه ملكا . ولكن يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه . فإن لم يوجد فشقص عبد .
وإذا جفت الشجرة لم ينقطع الوقف في أصح الوجهين ، ولكن تباع في أحد

252

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست