نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 251
القربة - كالوقف على العلماء . وفي سبيل الله والمساجد والمدارس - صح . ولا يصح الوقف إلا باللفظ . وصريحه أن يقول : وقفت كذا ، أو أرضي موقوفة على كذا . والتسبيل والتحبيس صريحان . ويلحق بالصرائح قوله : تصدقت بكذا صدقة محرمة ، أو موقوفة . أو صدقة لا تباع ولا توهب ، على الأصح . وقوله : تصدقت بمجرده ليس بصريح في الوقف . ولو نوى لم يحصل الوقف أيضا ، إلا إذا أضافه إلى جهة عامة . كالفقراء . وقوله : حرمت كذا وأبدته ليس بصريح على الأظهر . ولو قال : جعلت البقعة مسجدا ، فالأظهر : أنها تصير مسجدا . والأصل في الوقف على المعين : اشتراط القبول ، وسواء شرط القبول أم لم يشرط . فلو زاد بطل حقه . ولو قال : وقفت هذا سنة فسد الوقف . ولو قال : وقفت على أولادي ، أو على زيد ، ثم على عقبه . ولم يزد عليه . فأصح القولين : أنه يصح الوقف . فإذا انقرض من ذكره . فالأصح : أنه يبقى وقفا ، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض من ذكره . ولو كان الوقف منقطع الأول - مثل قوله : وقفته على من سيولد لي ، أو على مسجد بني فلان بموضع كذا - فالأظهر البطلان . ولو كان منقطع الوسط - كما إذا وقف على أولاده ، ثم على رجل ، ثم على الفقراء - فالأظهر : الصحة . ولو اقتصر على قوله : وقفت فالأصح البطلان . ولا يجوز تعليق الوقف . كقوله : إذا قدم فلان ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وقفت . فالأصح البطلان . ولا يجوز الوقف بشرط الخيار في أصح الوجهين . والأظهر : أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر . اتبع شرطه ، وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة - كأصحاب الحديث - اتبع شرطه ، كما في المدرسة والرباط . ولو وقف على شخصين ، ثم على المساكين . فمات أحدهما . فأظهر القولين : أن نصيبه يصرف إلى صاحبه .
251
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 251