responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 253


الوجهين . ويكون الثمن كقيمة العين التي أتلفت . وفي الثاني : ينتفع بها جذعا . وهو الذي اختير .
وأظهر الوجهين : أنه يجوز بيع حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق . ولو انهدم المسجد نفسه . وتعذرت إعادته ، لم يبع بحال .
وإن شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره ، اتبع شرطه . وإن سكت عن شرط التولية . فالذي ينبغي : أن يفتي به ، أخذا بكلام معظم الأئمة : أنه إذا كان الوقف على جهة عامة . فالتولية للحاكم . وإن كان على غير معين . فكذلك إن قلنا : إن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى .
ولا بد في المتولي من العدالة والكفاية ، والاهتداء إلى التصرف . ووظيفته - إن أطلق الواقف التولية - العمارة والإجارة ، وتحصيل الريع ، وقسمته على المستحقين . فإن رسم له ببعض هذه التصرفات لم يتعد عنه .
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ، إلا أن يجعل تولية الشخص شرطا في الوقف .
وإذا أجر المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب للزيادة ، انفسخ العقد في أحد الوجهين . واستمر في أصحها .
الخلاف المذكور في مسائل الباب :
الوقف : قرية جائز بالاتفاق . وهل يلزم باللفظ أم لا ؟ قال مالك والشافعي : يلزم اللفظ وإن لم يحكم به حاكم ، وإن لم يخرجه مخرج الوصية بعد موته . وهو قول أبي يوسف فيصح عنده . ويزول ملك الواقف عنه . وإن لم يخرجه الواقف عن يده . وقال محمد : يصح إذا أخرجه عن يده ، وبأن يجعل للوقف وليا ، ويسلمه إليه . وهي رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة : الوقف عطية صحيحة . ولكنه غير لازم . ولا يزول ملك الواقف عن الوقف ، حتى يحكم به حاكم أو يعلقه بموته . فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا .
واتفقوا على أن ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه - كالذهب والفضة ، والمأكول - لا يصح وقفه .
ووقف الحيوان يصح عند الشافعي وأحمد : وهي رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح . وهي الرواية الأخرى عن مالك .

253

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست