نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 250
بتوقيف منه فلا يجوز أن يخفى هذا على النبي ( ص ) . فلما لم ينكره دل على أن هذا حكم الوقف . وروي : أن كل واحد من أبي بكر وعثمان وطلحة وقف داره . وروي أن فاطمة وقفت على بني هاشم وبني المطلب . ووقف علي عليهم وأدخل معهم غيرهم . وروي عن جابر أنه قال لم يبق في أصحاب رسول الله ( ص ) من له مقدرة إلا وقد وقف . وروي أن عمرو بن العاص قدم من اليمين إلى المدينة . فقال : لم يبق في المدينة لأهلها شئ إلا وهو وقف . وروي أن عليا رضي الله عنه حفر بئرا بينبع . فخرج ماؤها مثل عين البعير . فتصدق بها علي ، وكتب : هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله تعالى وليصرفه عن النار ، ويصرف النار عنه . ينظر فيه الحسن ما عاش ، والحسين ثم ذوو الرأي من ولده وهذا إجماع من الصحابة على الوقف . ويشترط في الواقف : أن يكون صحيح العبارة ، أهلا للتبرع . وفي الموقوف أن يدوم الانتفاع به . فالمطعومات والرياحين المشمومة : لا يجوز وقفها . ويجوز وقف العقار والمنقول والشائع . ولا يجوز وقف عبد وثوب في الذمة ، ولا وقف الحر نفسه . ولا وقف المستولد ، والكلب المعلم . ولا وقف أحد العبدين في أصح الوجهين . وأصح الوجهين : أنه لو وقف بناءه وغراسه في الأرض المستأجرة لهما جاز . ثم الوقف إن كان على معين - من واحد ، أو جماعة - فيشترط أن الموقوف عليه يمكن تمليكه . فلا يصح الوقف على الجنين ، ولا على العبد نفسه . ولو أطلق الوقف على العبد . فهو وقف على سيده . وليس الوقف على البهيمة يطلق وقفا على مالكها في أصح الوجهين ، بل هو لاغ . ويجوز الوقف على الذمي . وأصح الوجهين : أنه لا يجوز الوقف على المرتد والحربي ، وأنه لا يجوز وقف الانسان على نفسه . وإن كان الوقف غير معين ، بل هو على جهة - كالوقف على الفقراء والمساكين - فينظر إن كانت الجهة جهة معصية ، كعمارة البيع . لم يصح . وإلا ، فإن ظهرت فيه جهة
250
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 250