نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 249
كتاب الوقف وما يتعلق به من الأحكام الوقف : عطية مبتدأة مؤبدة . يقال : وقف . ولا يقال : أوقف ، إلا في شاذ اللغة . ويقال : حبس وأحبس . والوقف : يصح . ويلزم بالقول ، ولا يفتقر إلى القبض على خلاف يأتي فيه . وموضع الدليل : ما روى نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم بخيبر ، ابتاعها . فأتى النبي ( ص ) ، فقال : يا رسول الله ، إني ملكت مالا ، لم أملك مثله قط . وأردت أن أتقرب به إلى الله تعالى ، فقال النبي ( ص ) : حبس الأصل وسبل الثمرة . قال : فتصدق به عمر في الفقراء والقربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، لا جناح على وليها أن يأكل منها ، غير متأثل مالا ، تنظر فيها حفصة ما عاشت . وإذا ماتت فذو الرأي من أهلها . يعني من أهل الوقف . ووجه الدليل من الخبر : أن عمر رضي الله عنه سأل النبي ( ص ) عن جهة التقرب ؟ فلقال حبس الأصل فاقتضى الظاهر : أن القربة تحصل بنفس الحبس ، ولم يعتبر حكم الحاكم به بعد الوقف ، ولا الوصية به . قال الشافعي رضي الله عنه : ومعنى قوله : حبس الأصل أي عما عليه الأموال المطلقة . فلا تباع ولا توهب ولا تورث ، إذ لا معنى لقوله : حبس الأصل إلا هذا . وأيضا : فإن عمر حبس . وقال : لا تباع ولا توهب ، ولا تورث وهذا بيان لحكم الوقف ومعلوم أن عمر كان جاهلا بأصل الوقف ، حتى سأل النبي ( ص ) ، فكيف يجهل أصل الوقف ويعلم حكمه . فعلم أنه إنما ذكر هذا الحكم بتوقيف من النبي ( ص ) . وإن لم يكن
249
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 249