نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 242
ومن أقطعه الامام مواتا صار أحق بإحيائه . كالمتحجر . ولا يقطع إلى من يقدر على الاحياء : ويعطى بقدر ما يقدر على إحيائه . وعلى هذا : يجري مجرى المتحجر ، بحيث إنه لا يمكن من التحجير على أكثر مما يقدر على إحيائه . وأصح القولين : أن للامام أن يحمي بقعة من الموات لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية والخيل المقاتلة ، ومواشي الذين يضعفون عن الابعاد والضوال . ويجوز نقض حماه عند الحاجة . ولا يحمي لخاصة نفسه . والمنفعة الأصلية للشوارع : الاستطراق فيها . ويجوز الجلوس بالشوارع للاستراحة والمعاملة ونحوهما ، بشرط أن لا يضيق على المارة . ولا حاجة فيه إلى إذن الإمام . وله تظليل موضع الجلوس ببارية وغيرها . وإذا سبق اثنان إلى موضع . فالتقديم برأي الامام في أحد الوجهين ، وبالقرعة في أظهرهما . وإذا جلس للمعاملة في موضع ، ثم فارقه تاركا للحرفة ، أو منتقلا إلى موضع آخر بطل حقه . وإن فارقه على أن يعود ، لم يبطل حقه إلا إذا طالت مدة الفرقة ، بحيث ينقطع عنه معاملوه ويألفون غيره . والجالس في موضع من المسجد ليفتي الناس ، أو ليقرأ عليهم القرآن . كالجالس في طرف من الشارع للمعاملة . وإن جلس للصلاة لم يصر أحق به في سائر الصلوات . وكان أحق به في تلك الصلاة . حتى ولو غاب لحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة على الأظهر . وإن لم يترك إزاره هناك . والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعج ، ولا يبطل حقه بالخروج منه لشراء الطعام . وما أشبهه . وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة . والصوفي في الخانقاه . وأما المعادن الظاهرة - وهي التي تخرج بلا معالجة ، كالنفط والكبريت والقار والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة ، ونحو ذلك - لا يملك بالاحياء ، ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر ، ولا يجوز إقطاعها . وإذا ضاق موضع الاخذ منها . فالسابق
242
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 242