responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 242


ومن أقطعه الامام مواتا صار أحق بإحيائه . كالمتحجر . ولا يقطع إلى من يقدر على الاحياء : ويعطى بقدر ما يقدر على إحيائه .
وعلى هذا : يجري مجرى المتحجر ، بحيث إنه لا يمكن من التحجير على أكثر مما يقدر على إحيائه .
وأصح القولين : أن للامام أن يحمي بقعة من الموات لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية والخيل المقاتلة ، ومواشي الذين يضعفون عن الابعاد والضوال .
ويجوز نقض حماه عند الحاجة . ولا يحمي لخاصة نفسه .
والمنفعة الأصلية للشوارع : الاستطراق فيها .
ويجوز الجلوس بالشوارع للاستراحة والمعاملة ونحوهما ، بشرط أن لا يضيق على المارة . ولا حاجة فيه إلى إذن الإمام . وله تظليل موضع الجلوس ببارية وغيرها .
وإذا سبق اثنان إلى موضع . فالتقديم برأي الامام في أحد الوجهين ، وبالقرعة في أظهرهما .
وإذا جلس للمعاملة في موضع ، ثم فارقه تاركا للحرفة ، أو منتقلا إلى موضع آخر بطل حقه . وإن فارقه على أن يعود ، لم يبطل حقه إلا إذا طالت مدة الفرقة ، بحيث ينقطع عنه معاملوه ويألفون غيره .
والجالس في موضع من المسجد ليفتي الناس ، أو ليقرأ عليهم القرآن . كالجالس في طرف من الشارع للمعاملة .
وإن جلس للصلاة لم يصر أحق به في سائر الصلوات . وكان أحق به في تلك الصلاة . حتى ولو غاب لحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة على الأظهر . وإن لم يترك إزاره هناك .
والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعج ، ولا يبطل حقه بالخروج منه لشراء الطعام . وما أشبهه .
وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة . والصوفي في الخانقاه .
وأما المعادن الظاهرة - وهي التي تخرج بلا معالجة ، كالنفط والكبريت والقار والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة ، ونحو ذلك - لا يملك بالاحياء ، ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر ، ولا يجوز إقطاعها . وإذا ضاق موضع الاخذ منها . فالسابق

242

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست