نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 241
فتحها ، مع التخفيف . خامسها : فتحها ، مع إسكان الطاء . وهي لتأكيد نفي الماضي . ولا يملك حريم المعمور بالاحياء . والحريم : المواضع التي تدعو الحاجة إليها لتمام الانتفاع . فحريم القرية : مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح الرماد ونحوها . وحريم البئر المحفورة في الموات : المواضع الذي يقف فيه النازح . والموضع الذي يوضع فيه الدواب ، وتتردد فيه البهيمة . ومصب الماء والحوض الذي يجتمع فيه الماء إلى أن يرسل . وحريم الدار في الموات : مطرح الرماد والكناسات والثلج : والممر في صوب الباب . وحريم آبار القناة : القدر الذي لو حفر فيه لنقص ماؤها ، أو خيف منه الانهيار . والدار المحفوفة بالدور ، لا حريم لها . فكل واحد يتصرف في ملكه على العادة . فإن تعدى ضمن . وأظهر الوجهين : لا يمنع من أن يتخذ داره المحفوفة بالدور والمساكن حماما أو إصطبلا ، أو حانوتا للحدادين في صف البزازين . ولكن إذا احتاط وأحكم الجدران . ويجوز إحياء موات الحرم ، ويمنع منه في أراضي عرفات . والاحياء يختلف باختلاف القصد . فإن أراد السكن اعتبر تحويط البقعة وتسقيف بعضها ، وفي تغليق الباب خلاف . وإن أراد زريبة للدواب ، اعتبر التحويط دون التسقيف . وفي تغليق الباب خلاف . وإن كان يتخذ الموات مزرعة ، فلا بد من جمع التراب حوله . ومن تسوية الأرض وترتيب مائها ، وإن كانت لا تكتفي بماء السماء . والأظهر : أنه لا يشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة . وإن كان يتخذه بستانا ، فلا بد من جمع التراب والتحويط ، حيث جرت العادة به . من تهيئة الماء والعرس . ومن شرع في أعمال الاحياء ولم يتمها ، أو أعلم على البقعة بنصب أحجار أو غرس خشبات . فهذا تحجير ، وهو أحي به من غيره ، ولكن الأصح : أنه ليس له أن يبيع هذا من غيره ، وأنه لو أحياه غيره ملكه . ولو طالت المدة على التحجير . قال له السلطان : أحي أو اترك . فإن استمهل أمهله مدة قريبة .
241
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 241