responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 238


كتاب إحياء الموات وتملك المباحات ، وما يتعلق بهما من الأحكام يجوز إحياء الموات ويملك بذلك . لما روي أن النبي ( ص ) قال من أحيا أرضا ميتة ، فهي له . وليس لعرق ظالم حق وروي لعرق ظالم بإضافة العرق إلى الظالم .
فائدة : العرق : أربعة : الغراس ، والبناء ، والنهر ، والبئر .
وروى سمرة أن النبي ( ص ) قال : من أحاط حائطا على أرض . فهي له وأراد به في الموات .
وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات والتملك به .
والاحياء لا يفتقر إلى إذن الإمام . وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الامام . فأبو حنيفة حمل قوله ( ص ) : من أحيا أرضا ميتة ، فهي له على التصرف بالإمامة العظمى . لأنه لا يجوز الاحياء إلا بإذن الامام . وحمله الشافعي على التصرف بالفتيا . لأنه الغالب عليه . وقال : يكفي في الاحياء إذن الرسول ( ص ) .
وموضع الدليل في قوله ( ص ) : من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ومن أحاط حائطا

238

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست