نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 239
على أرض ، فهي له أنه لم يفرق بين أن يكون بإذن الامام أو بغير إذنه ، ولأنها عين مباحة . فلم يفتقر في تملكها إلى إذن الإمام ، كالصيد والحشيش . والبلاد على ضربين : بلاد إسلام ، وبلاد شرك . ، فأما بلاد الاسلام : فعلى ضربين : عامر ، وموات . فأما العامر : فهو لمالكه . ولا يجوز لاحد أن يتصرف في شئ منه إلا بإذن مالكه ، لقوله ( ص ) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقوله ( ص ) : من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله إياه يوم القيامة إلى سبع أرضين فإن كان هذا العامر يجاوره مملوكا - كالدور والأراضي المتلاصقة - فإن ملك كل واحد منهما لا يتجاوز إلى غيره ، إلا أن يكون له في ملك غيره رسم مسيل ماء أو طريق ، فله ذلك . ولكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه بما شاء من وجوه التصرفات . وإن كان فيه ضرر على جاره . وإن كان العامر يجاور مواتا فلصاحب العامة من الموات الذي يجاور ملكه مالا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به ، مثل الطريق ، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار . وما تحتاج إليه الأرض من مسايل الماء . وإن كانت بئرا فله من الموات بقدر ما يحتاج إليه في نزع الماء منها . وإن كانت للسقيا منها بالسواني : فقدر ما تحتاج إليه السانية في ذهابها ومجيئها . وإن كانت دولابا : فقدر ما يدور فيه الثور . وإن كانت للماشية : فقدر ما تعطن فيه الماشية . وإن كانت مما يسقي باليد منها : فقدر ما يقف فيه المستقى . ولا يقدر ذلك بشئ . وأما الموات : فعلى ضربين : ضرب لم يجر عليه ملك لاحد قط . فهذا يجوز إحياؤه بلا خلاف ، كما قلنا في العامر . وأما بلاد الشرك : فضربان : عامر ، وموات .
239
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 239