نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 230
نظير المدة المعينة أعلاه ، وأولها يوم تاريخه . رضيا بها واتفقا عليها ، وقبلاها قبولا شرعيا . ويستشهد بأن أراضي البستان المذكور وقف محرم ، وحبس مخلد ، جارية أجوره ومنافعه على المدرسة المذكورة . وأن الربع الشائع من الأشجار المذكورة أجرة المثل عن المأجور ، وزيادة حالة الإجارة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره ، ثم تصادق المؤاجران المذكوران أعلاه على أن أجرة المثل عن الربع من الأرض الجارية في إيجار المستأجر المذكور للمدة المعينة أعلاه : ما مبلغه كذا وكذا . وأبرأ الناظر المستأجر المذكور من ذلك البراءة الشرعية . ويكمل . تنبيه : الدار المؤجرة إذا كانت مشغولة حالة الاستئجار فسدت الإجارة . وترك ذكر الملك فيها أولى ، لما فيه من بطلان الدرك والرجوع به عند الاستحقاق . وذكر اليد جائز ، لخلوه عن معنى الاقرار بالملك ، ولا يخفى البداءة بتسليم الأجرة على قبض المأجور ، احترازا من قول مالك . وقد سبق بيانه في البيوع . انتهى . وصورة إجارة طاحون : استأجر فلان من فلان جميع بيت الأرحاء ، الراكبة على النهر الفلاني ، المجاورة للأرض الفلانية ، المبينة بأرض القرية الفلانية المشتملة على ثلاثة أحجار ، أو أربعة أحجار ، أو أقل أو أكثر ، الدائرة يومئذ - أو بعضها ينوب عن بعض - والدار والاصطبل . وإن كانت طاحونة فارسي ، فيصف عدتها ، وهي حجر نجدي ، وقاعدة عدسي ، وفأس وعمود وحلقة وسرير وقائم وجذع وجرن ومصطلح وتابوت ، والدار والإسطبل . والعلو وما فيه من الطباق والحقوق - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدده - ثم يقول : بجميع حدودها وحقوقها وطرقها ورسومها ، وعلوها وسفلها وأحجارها وآلاتها ، وحدايدها وأخشابها وأبوابها ، وما هو من حقوقها الداخلة فيها ، والخارجة عنها ، المعروفة بها ، والمنسوبة إليها . المعلوم ذلك عند المتاجرين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة . إجارة صحيحة شرعية لازمة لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل بقبض الأجرة أو تأجيلها ، والمعاقدة والتسلم والتسليم وغير ذلك على العادة . ويؤرخ . وصورة استئجار حمام : استأجر فلان من فلان جميع الحمام الدائرة يومئذ ببلد كذا المعروفة بكذا ، المعدة لدخول الرجال والنساء ، أو لأحدهما - وتوصف وتحدد - ثم يقول : بجميع حقوقها كلها وحدودها ومنافعها ومرافقها وبيت وقودها ومجاري مياهها ، ومسلخها وأجرائها ، ومقاصيرها ومقاطيعها ، ودواليبها وخزائنها وأبوابها وأعتابها وأخشابها ، وكل حق قليل وكثير هو لها ، ومعروف بها ، ومنسوب إليها شرعا ، إجارة صحيحة شرعية لازمة بمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل على نحو ما سبق . وجرت العادة : أن أجرة شهر رمضان في الحمامات مطلقة للمستأجر لا تؤخذ منه .
230
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 230