responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 231


فمنهم من يكتب على الحاشية : وللحمامي أن ينتفع بالحمام المذكور بغير أجرة لشهر رمضان في كل سنة من سني هذه المدة . والأحسن في هذه الواقعة : أن تحسب الأجرة المذكورة على شهور المدة .
مثاله : أن تكون الأجرة ستمائة درهم حسابا لكل شهر خمسين . فإذا أسقطت خمسين عن شهر رمضان ، تصير الأجرة خمسمائة وخمسين ، تقسط على شهور السنة .
فيصير لكل شهر خمسة وأربعين درهما ونصف وثلث درهم ، فيمتنع بذلك الرجوع ، وتستمر الأجرة مقبوضة في رمضان وغيره ، خصوصا إن كانت الحمام وقفا ، أو المحدور عليه . فلا يجوز الاسقاط . ويجري الحال على هذا القياس في أجرة كل سنة ، قليلة كانت أو كثيرة . انتهى .
وصورة استئجار أرض من وكيل بيت المال ، أو جدار أو سطح للبناء ، أو غيره :
استأجر فلان من القاضي وكيل بيت المال المعمور بالبلد الفلاني جميع القطعة الأرض الكشف ، الكائنة بالمكان الفلاني ، الجارية في أملاك بيت المال المعمور - ويصفها ويذرعها ويحددها ، وإن كان المأجور جدارا وصفه وذرعه وحدده . وكمل الإجارة بشروطها وألفاظها على نحو ما تقدم في المبايعة - ثم يقول بعد تمام عقد الإجارة :
السائغ شرعا والسبب في هذه الإجارة : أن المستأجر المذكور رفع قصة مضمونها كذا وكذا - ويشرحها كما يشرح في المبايعة - وبعد أن صار كل واحد من فلان وفلان أرباب الخبرة والمهندسين العارفين بالعقارات وقيمتها ، والاملاك وتثمينها ، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني إلى حيث القطعة الأرض المؤجرة المحدودة المذروعة الموصوفة بأعاليه . وشملوها بالنظر . وأحاطوا بها علما وخبرة نافية للجهالة . وقالوا : إن الأجرة لمن يرغب في استئجارها لينتفع بها كيف شاء ، ويبني عليها ما أحب بناؤه ويعلي ما أراد تعليته ، ويحفر فيها الآبار ، ويسقي السرب والأساسات ، ويخرج الرواشن ويشرع الجناحات . وغير ذلك : لمدة كذا ما مبلغه كذا . وأن ذلك أجرة المثل يومئذ عن المأجور المحدود الموصوف بأعاليه ، لا حيف في ذلك ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط . وأن في إيجار ذلك بالأجرة المعينة الحظ والمصلحة . وثبت ذلك لدى سيدنا الحاكم المشار إليه .
وأن القطعة الأرض المذكورة جارية في ديوان المواريث الحشرية بمدينة كذا ، وأن المؤجر المشار إليه له ولاية إيجار ذلك بأحكام الوكالة المفوضة إليه من مولانا المقام الشريف السلطاني الملكي الفلاني ، الثابتة وكالته لديه الثبوت الشرعي .
وإن شاء كتب بعد تمام الإجارة وذلك بعد أن يتجر المستأجر المذكور مشروحا ، يتضمن الاشهاد على فلان وفلان المهندسين ، أرباب الخبرة بالعقارات وقيمتها ببلد كذا :

231

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست