نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 226
وإن كتب على مذهب الشافعي وأحمد ، فتكون الأجرة عندهما على المقتص منه . وكذلك الإجارة في استيفاء القصاص فيما دون النفس ، فإنها جائزة إجماعا والخلاف باق في الأجرة على حاله . وإن كانت إجارة حجام ، فجائز عندهم ، مباحة للحر . خلافا لأحمد . فإن الأجرة حرام عنده في حق الحر . وصورتها : استأجر فلان فلانا ليحجمه بالمشرط ، أو الملازم ، في نقرته وساقيه ، إجارة شرعية بمبلغ كذا ، دفع ذلك إليه . فقبضه منه قبضا شرعيا . ويكمل . وصورة استئجار الخادم بالطعام والكسوة : أجر فلان نفسه من فلان على أن يقوم بخدمته في شراء ما يحتاج إليه من المطعومات بالأسواق من اللحوم والألبان وغير ذلك . وأن يقوم بخدمة دابته أو بغلته مثلا وعلفها وسقيها ، وربط الدابة وحلها ، وشد السرج والإكاف عليها وحله ، وإلباسها اللجام ورفعه ، والمشي معه حيث توجه . وتقديم الدابة له عند الركوب ومسكها عند النزول ، وحفظها من حين النزول إلى أن يركب في كل يوم وليلة على الدوام والاستمرار ، سفرا وحضرا ، خلا أوقات الصلوات ، إجارة صحيحة شرعية . جائزة مدة كذا من تاريخه بأجرة له عن ذلك ، من الكسوة قميص ولباس وقبع وعمامة من القطن الخشن ، وجبة من القطن المضروب ، أو بشت من الصوف المخطط ، أو جوخة من الجوخ الملون المخيوط ، القيمة لذلك كله كذا وكذا درهما . ومن الطعام ما يكفي مثله في العادة . فالكسوة مؤجلة ، تحل عند فراغ المدة وانقضائها . والنفقة كل يوم فيه ، وأقر المستأجر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأقر المؤجر نفسه بالقدرة على العمل وسلم نفسه لذلك ، وشرع فيه من يوم تاريخه . ويكمل . وصورة استئجار كتب العلم للمطالعة والنظر والاستفادة والنسخ منها إلى غير ذلك مما يقصد بها : استأجر فلان من فلان ، فأجره ما ذكر أنه له وملكه وبيده وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة . وذلك جميع الكتب المجلدات النفيسات الحسنة الخط ، المتقنات الجلد ، المشتملة على شرح كذا . وعدته كذا وكذا جزءا ، وشرح كذا وعدته كذا وكذا جزءا - ويعدد الكتب إن كانت متونا ، أو شروحا بأسمائها وأسماء مؤلفيها وعدة أجزائها - ثم يقول : إجارة صحيحة شرعية لازمة جائزة ، ليطالع المستأجر المذكور ، ومن أراد من الفقهاء وطلبة العلم الشريف في الكتب المذكورة كيف شاء ليلا ونهارا . وينظر فيها ويستنسخ منها ما أراد ، وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ، يقوم له بذلك مقسطا عليه في كل يوم كذا ، أقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وسلم
226
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 226