نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 225
وإن كانت واردة على رجل للخياطة أو للبناء ، فهي واردة على الذمة . فلا يحتاج فيها إلى تعيين القميص أو العمارة . وإن كانت واردة على العين . فيعين القميص للخياطة ، والعمارة للبناء ، من الطول والعرض والارتفاع ، وما يبنى به من الآلات . وكذلك إذا استأجر رجلا ليرعى له الغنم ، أو غيرها . فهو إما أن يستأجر عينه ليرعى له أغنامه . فلا يذكر عدتها . وإما أن يستأجره ليرعى له أغناما معلومة فيذكر عدتها . ويذكر في كل واقعة بحسبها ، مراعيا في ذلك الذمة والعين . وإن كانت إجارة حائط لوضع الجذوع . فيجري القول فيها على نحو ما تقدم في وضع الجذوع في كتاب العارية ، لكن هذه بلفظ الإجارة . ويذكر فيها المدة والأجرة . وإن كانت إجارة عقود . فيقول : إجارة صحيحة شرعية ، لازمة للبناء والعمارة ، والانتفاع بالمأجور المعين كيف شاء المستأجر المذكور المعروف ، مدة ثمانية وأربعين سنة كاملات متواليات . أولاهن : يوم تاريخه ، بأجرة مبلغها كذا . دفع المستأجر إلى المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . ويكمل . ثم يقول : ووجب للمستأجر المذكور الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا ، وجرى عقد هذه الإجارة على المأجور المعين أعلاه في ستة عشر عقدا منها ، متتابعة المدد متفرقة المجالس ، كل عقد منها ثلاث سنين لكل عقد منها أجرة تخصه ، ولفظ يشمله ، فأول مدة العقد الأول : أول المدة المعينة أعلاه . وأول كل عقد من بقية العقود : ما أعقبه مدة العقد الذي قبله . وآخر مدة العقد الآخر : آخر المدة المعينة أعلاه . وصورة الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وحده : استأجر فلان وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان ، فلانا لاستيفاء القصاص من من فلان ، قاتل والد المستأجرين المذكورين أعلاه ، الثابت عليه قتله عمدا . وأنه ضربه ضربة بمثقل فمات منها . كل ذلك بالبينة الشرعية ، أو باعترافه بذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي بعد الدعوى عليه . وطلب استيفائه بالسيف ، إجارة صحيحة شرعية . فإن كتب هذه الإجارة على مذهب مالك ، فتكون الأجرة عنده على الموكل ، أو المستأجر . فيقول : بأجرة مبلغها كذا دفعها المستأجرون المذكورون أعلاه إلى المستأجر المذكور . فقبضها منهم قبضا شرعيا . ويكمل .
225
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 225