نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 21
لغير الوارث . ولا يقبل الرجوع عن الاقرار الصحيح ، إلا في ثلاث مسائل . إحداهن : في الردة . والثانية : في الزنا . وفي سائر الحدود قولان . والثالثة : أن يقول رجل : وهبت هذه الدار من فلان وأقبضته إياها ، ثم يقول : ما أقبضته إياها . فقد تقرر على أن الاقرار يصح من مطلق التصرف . وأما المحجورون : فأقارير الصبي والمجنون لاغية . ولو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام وقت الامكان صدق ولم يحلف . وفي دعواه البلوغ بالسن يطالب بالبينة . والسفيه والمفلس من حكم إقرار الصبي والمجنون . وأما العبد : فيقبل إقراره بما يوجب عليه عقوبة . ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة ، وكذبه السيد : لا يتعلق برقبته ، ولكن يتعلق بذمته ، ويتبع به بعد العتق . ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ، إن لم يكن مأذونا له في التجارة . ويقبل إن كان مأذونا له . ويؤدي من كسبه وما في يده . والمريض في مرض الموت يصح إقراره . لكن لو أقر لوارثه ، ففيه قولان : أحدهما : يقبل . والثاني : لا يقبل . ولو أقر لانسان في صحته بدين ، ولآخر في مرضه بدين : لم يقدم الأول . ولا يصح إقرار المكره على الاقرار . ويشترط في المقر له : أهلية استحقاق المقر به . فلو قال : لهذه الدابة علي كذا . فهو لغو . ولو قال : علي بسبب هذه الدابة لمالكها كذا وكذا : لزمه ما أقر به . ولو قال : لحمل فلانة علي كذا بإرث أو وصية لزمه . وإذا كذب المقر له المقر ، ترك المال في يده . ولو رجع المقر عن الاقرار في حال تكذيبه ، وقال : غلطت ، قبل رجوعه في أرجح الوجهين للشافعي . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين ، لزمه إقراره ، ولا يقبل منه الرجوع فيه . واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز ، والعبد الصغير غير المأذون له : لا يقبل إقرارهم ، ولا طلاقهم . ولا تلزم عقودهم . واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ، ولا يقبل في حق سيده . والاقرار بالدين في الصحة والمرض سواء ، يكون للمقر لهم جميعا على قدر حقوقهم ، إن وفت التركة بذلك إجماعا . فإن لم تف : فعند مالك والشافعي وأحمد يتحاصصون في الموجود على قدر ديونهم . وقال أبو حنيفة : غريم الصحة يقدم على
21
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 21