نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 22
غريم المرض . فيبدأ باستيفاء دينه . فإن فضل شئ صرف إلى غريم المرض وإن لم يفضل شئ فلا شئ له . ولو أقر في مرض موته لوارث ، فعند أبي حنيفة وأحمد : لا يقبل إقرار المريض لوارث أصلا . وقال مالك : إن كان لا يتهم ثبت وإلا فلا . مثاله : أن يكون له بنت وابن أخ . فإن أقر لابن أخيه لم يتهم . وإن أقر لابنته اتهم . والراجح من قولي الشافعي : أن الاقرار للوارث صحيح ومقبول . ولو مات رجل عن ابنين . وأقر أحدهما بثالث ، وأنكر الآخر ، لم يثبت نسبه الاتفاق ، ولكنه يشارك المقر فيما في يده مناصفة عند أبي حنيفة . وقال مالك وأحمد : يدفع إليه ثلث ما في يده ، لأنه قدر ما يصيبه من الإرث لو أقر به الأخ الآخر ، وقامت بذلك بينة . وقال الشافعي : لا يصح الاقرار أصلا ، ولا يأخذ شيئا من الميراث لعدم ثبوت نسبه . ولو أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون . قال أبو حنيفة : يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين . وقال مالك وأحمد : يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه . وهو أشهر قولي الشافعي . والقول الآخر : كمذهب أبي حنيفة . فصل : ومن أقر لانسان بمال ، ولم يذكر مبلغه . قال بعض أصحاب مالك : يقال له : سم ما شئت مما يتمول . فإن قال : قيراط أو حبة . قبل منه ، وحلف أنه لا يستحق أكثر من ذلك . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، لان الحبة مال . وقال بعض أصحاب مالك : يلزمه مائتا درهم ، إن كان من أهل الورق . وعشرون دينارا إن كان من أهل الذهب ، وهو أول نصاب الزكاة . وقال القاضي عبد الوهاب : وليس لمالك في ذلك نص . وعندي : أنه يجب على مذهبه ربع دينار . فإن كان من أهل الورق فثلاثة دراهم . ولو قال : له على مال عظيم أو خطير . قال ابن هبيرة في الافصاح : لم يوجد عن أبي حنيفة نص مقطوع به في هذه المسألة ، إلا أن صاحباه قالا : يلزمه مائتا درهم ، إن كان من أهل الورق ، أو عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب . وقال الشافعي وأحمد : يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ، حتى بفلس واحد ، ولا فرق عندهما بين قوله : على مال ، أو مال عظيم . قال القاضي عبد الوهاب : وليس لمالك نص في المسألة أيضا . وكان الأزهري بقول الشافعي . والذي يقوى في نفسي : قول أبي حنيفة . ولو قال : له علي دراهم كثيرة . قال الشافعي وأحمد : يلزمه ثلاثة دراهم . وبه قال محمد بن عبد الحكم المالكي ، إذ لا نص فيها لمالك . وقال أبو حنيفة : يلزمه عشرة دراهم . وقال صاحباه : يلزمه مائتا درهم . واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي .
22
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 22