responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 20


كتاب الاقرار وما يتعلق به مما هو في حكمه ، ومندرج تحت اسمه ورسمه أما الحكم : فالأصل في الاقرار : الكتاب والسنة والاجماع والقياس .
أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) * . وقوله تعالى : * ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) * وقوله تعالى : * ( ألست بربكم قالوا بلى ) * .
وأما السنة : فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي ( ص ) بالزنا . فأمر برجمهما .
وقال : اغد يا أنيس على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها .
وأما الاجماع : فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالاقرار .
وأما القياس : فإن الاقرار آكد من الشهادة ، لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه . فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلان يتعلق بالاقرار أولى .
والاقرار على أربعة أقسام :
أحدها : لا يقبل بحال . وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه .
والثاني : إقرار لا يقبل في حال ، ويقبل في حال . وهو إقرار المحجور عليه بالفلس .
والثالث : إقرار لا يصح في شئ ، ويصح في غيره . مثل إقرار الصبي في الوصية والتدبير ، ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق .
والرابع : الاقرار الصحيح . وهو الذي لا يقبل منه الرجوع ، وهو إقرار الحر البالغ

20

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست