نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 20
كتاب الاقرار وما يتعلق به مما هو في حكمه ، ومندرج تحت اسمه ورسمه أما الحكم : فالأصل في الاقرار : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) * . وقوله تعالى : * ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) * وقوله تعالى : * ( ألست بربكم قالوا بلى ) * . وأما السنة : فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي ( ص ) بالزنا . فأمر برجمهما . وقال : اغد يا أنيس على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها . وأما الاجماع : فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالاقرار . وأما القياس : فإن الاقرار آكد من الشهادة ، لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه . فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلان يتعلق بالاقرار أولى . والاقرار على أربعة أقسام : أحدها : لا يقبل بحال . وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه . والثاني : إقرار لا يقبل في حال ، ويقبل في حال . وهو إقرار المحجور عليه بالفلس . والثالث : إقرار لا يصح في شئ ، ويصح في غيره . مثل إقرار الصبي في الوصية والتدبير ، ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق . والرابع : الاقرار الصحيح . وهو الذي لا يقبل منه الرجوع ، وهو إقرار الحر البالغ
20
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 20