نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 209
ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره وروت عائشة رضي الله عنها : أن النبي ( ص ) وأبا بكر استأجرا رجلا خريتا عالما بالهداية والخريت : الدليل . وروي : أن النبي ( ص ) احتجم ، وأعطى الحجام أجرته . وأما الاجماع : فروي عن علي رضي الله عنه : أنه أجر نفسه من يهودي يستقي له المال كل دلو بتمرة وروي أن ابن عمر وابن عباس قالا في قوله تعالى : * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * هو أن يحج الرجل ويؤاجر نفسه وروي أن عبد الرحمن بن عوف استأجر أرضا فبقيت في يده إلى أن مات ، فقال أهله : كنا نرى أنها له حتى وصى بها . وذكر أن عليه شيئا من أجرتها وما روي خلاف ذلك عن أحد من الصحابة . وأما القياس : فلان المنافع كالأعيان ، فلما جاز عقد البيع على الأعيان ، جاز عقد الإجارة على المنافع . ويعتبر في المؤجر والمستأجر ما يعتبر في البائع والمشتري . وصيغة العقد ، أن يقول : أجرتك هذه الدار ، أو أكريتك ، أو ملكتك منافعها مدة كذا بكذا . فيقول المستأجر : استأجرت ، أو اكتريت ، أو تملكت أو قبلت . وأظهر الوجهين : أنها تنعقد بما لو قال : أجرتك منفعتها ، وأنها لا تنعقد إذا قال : بعتك منفعتها . وتنقسم الإجارة إلى واردة على العين ، كإجارات العقارات . وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل أو الركوب ، أو شخصا بعينه للخياطة أو غيرها . وإلى واردة على الذمة ، كاستئجار دابة موصوفة وكما إذا التزم للغير خياطة أو بناء . وإذا قال : استأجرتك لتعمل كذا . فالحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمة فيه وجهان . أظهرهما : الأول . ويشترط في الإجارة في الذمة : تسليم الأجرة في المجلس ، كتسليم رأس مال السلم في المجلس . وفي إجارة العين لا يشترط . ويجوز في الأجرة التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة . وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال كالبيع . ولتكن الأجرة معلومة . تنبيه : قولنا : معلومة احترازا من المنفعة المجهولة . فإنها لا تصح للغرر ، ولا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا ، بحيث تكون قابلة للبذل والإباحة ، وعلى هذا استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها حرام ، يحرم بذل الأجرة في مقابلتها ،
209
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 209